لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلّا (١) لما اتصف بواحدة منهما (٢) إذا لم يكن بعد مفاد دليل ، وهو كما ترى (٣) (*).
ثم إنّه (٤) إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة ، فإذا شكّ في واجب أنّه أصليّ أو تبعيّ ، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه (٥)
______________________________________________________
(١) أي : وإن لا يكن بلحاظ نفسه بأن كان بلحاظ متعلّقه ـ وهو دلالة الدليل ـ لما اتّصف الواجب النفسيّ الّذي لم يقم عليه دليل بعد لا بالأصالة ، ولا بالتبعيّة ، مع أنّ التقسيم ظاهر في عدم خلوّ واجب عنهما ، فلا بدّ أن يكون الواجب أصليّا أو تبعيّا ، فهذا دليل على كون التقسيم إلى الأصالة والتبعيّة ناظرا إلى مقام الثبوت.
(٢) أي : من الأصالة والتبعيّة.
(٣) يعني : أنّ كون التقسيم بحسب مقام الإثبات خلاف ظاهرهم من اتّصاف الواجب النّفسي الّذي لم ينهض عليه دليل بالأصالة.
(٤) الضمير للشأن ، والغرض منه : بيان حكم الشّكّ في الأصالة والتبعيّة بناء على ما استظهره المصنّف من كونهما بحسب مقام الثبوت ، لا الإثبات.
وحاصله : أنّه إذا شكّ في كون واجب أصليّا أو تبعيّا ، فلمّا كان الواجب التّبعي مركّبا من جزءين : أحدهما : وجوبه المحرز وجدانا ، والآخر : عدم تعلّق إرادة مستقلّة به ، أمكن إجراء أصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به ، فيلتئم الموضوع المركّب من الجزء الوجوديّ. والجزء العدمي ، ويثبت الواجب التبعي ، كسائر الموضوعات المركّبة من جزءين : وجودي وعدمي. كموضوع الضمان المركّب من الاستيلاء على مال الغير ، وعدم رضاء المالك به في كون الأوّل محرزا وجدانا ، والآخر تعبّدا بالأصل أعني : استصحاب عدم رضاء المالك.
(٥) هذا الضمير وضمير ـ به ـ راجعان إلى الواجب.
__________________
(*) لا بأس بعدم اتّصاف الواجب النفسيّ المزبور بهما ، كما هو لازم ذهاب المحقّق القمي وصاحب الفصول إلى كون الأصالة والتبعيّة بحسب مقام الإثبات ، فلا تسالم بينهم على اتّصاف الواجب النفسيّ بالأصالة دائما ، وعدم خلوّ الواجب عنهما أبدا.