ومنه (١) قد انقدح : أنّه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدّمة واجب عند نذر الواجب ، وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدّماته إذا كانت له مقدّمات كثيرة ، لصدق (٢) الإصرار على الحرام بذلك (٣). وعدم (٤) جواز أخذ الأجرة
______________________________________________________
(١) أي : وممّا ذكر في ضابط المسألة الأصوليّة ظهر : أنّه ليس من الثمرة لمثل هذه المسألة الأصوليّة : الفروع الثلاثة الّتي ذكروها ثمرة لها :
الأول : برء النذر بإتيان مقدّمة واجب لمن نذر واجبا ـ بناء على القول بوجوب مقدّمة الواجب ـ ، وعدم حصول البرء بذلك بناء على عدم وجوبها.
الثاني : حصول الفسق بترك واجب له مقدّمات كثيرة ، لأنّه ـ بناء على وجوب المقدّمة ـ يصدق الإصرار على ارتكاب الصغائر الموجب للفسق.
وأما بناء على عدم وجوب المقدّمة ، فلا يتحقّق الإصرار بترك واجب له مقدّمات.
الثالث : حرمة أخذ الأجرة على المقدّمة ـ بناء على وجوبها ـ ، لكونها حينئذ من صغريات أخذ الأجرة على الواجبات.
وأما بناء على عدم وجوب المقدّمة ، فلا يندرج أخذ الأجرة عليها في أخذ الأجرة على الواجبات. فقوله (قده) : ـ مثل برء النذر ـ إشارة إلى الفرع الأوّل ، وقوله : ـ وحصول الفسق ـ إشارة إلى الفرع الثاني ، وقوله : ـ وعدم جواز أخذ الأجرة ـ إشارة إلى الفرع الثالث.
(٢) تعليل لحصول الفسق بترك واجب له مقدّمات كثيرة.
(٣) أي : بترك واجب ذي مقدّمات عديدة.
(٤) معطوف على ـ برء النذر ـ ، وملخص الإشكال المشترك بين هذه الثمرات الثلاث المذكورة الّذي أشار إليه بقوله : ـ ومنه قد انقدح ـ هو : أنّ شيئا من هذه الأمور الثلاثة ليس ثمرة للمسألة الأصوليّة.
أما حصول البرء بفعل المقدّمة ـ على القول بوجوبها ـ لمن نذر الإتيان بواجب ، فلأنّ البرء إنّما يكون لانطباق المنذور على المأتيّ به ، حيث إنّ المنذور ـ وهو