على المقدّمة.
مع (١) أنّ البرء وعدمه إنّما يتبعان قصد الناذر ، فلا برء بإتيان المقدّمة
______________________________________________________
الواجب ـ ينطبق على المقدّمة بعد إثبات وجوبها بدليل عقلي ، أو نقلي ، ومن المعلوم : أنّ انطباق الحكم المستنبط على موارده ليس مسألة أصوليّة ، بل مسألة أو قاعدة فقهيّة. وإنّما المسألة الأصوليّة هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الكلي ، كالقواعد الّتي يستنبط منها وجوب الوفاء بالنذر.
وأما حصول الفسق ، فكذلك يكون من باب تطبيق الحكم المستنبط على مورده لأنّه ـ بناء على وجوب المقدّمة ـ لا بدّ من الحكم بفسق تاركها ، لأنّ ترك الواجب بمقدّماته الكثيرة يوجب صدق الإصرار على المعصية الموجب للفسق ، فليس الحكم بفسق تارك المقدّمة مسألة أصوليّة واقعة في طريق الاستنباط.
وأما حرمة أخذ الأجرة على المقدّمة ـ بناء على وجوبها ، بعد تسليم حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ـ ، فليست أيضا مسألة أصوليّة يستنبط منها حكم كليّ فرعي ، بل هي مسألة فقهيّة ، لتعلّقها بالعمل.
وبالجملة : فشيء من الفروع الثلاثة المذكورة ليس مسألة أصوليّة ، بل كلّها فقهيّة ، لأنّها من تطبيق الحكم المستنبط على موارده ، لا من استنباط الحكم الكلي (*) هذا تمام الكلام في الإشكال المشترك بين الفروع الثلاثة المذكورة ثمرة لهذه المسألة.
(١) هذا شروع في الإشكال المختص بكلّ واحد من تلك الفروع.
أما برء النذر ، فملخّص إشكاله : أنّ البرء وعدمه يتبعان قصد الناذر ، فإن قصد حين النذر مطلق الواجب وإن كان وجوبه عقليّا ، فلا إشكال في حصول البرء بإتيان المقدّمة وإن لم نقل بوجوبها شرعا ، لوضوح كفاية الوجوب العقلي في البرء حينئذ.
__________________
(*) وقد ذكروا أيضا من ثمرات المسألة : جعل الثواب والعقاب على وجوب المقدّمة ، وعدمه. لكنّك خبير بفساده ، لأنّ استحقاقهما إنّما هو بحكم العقل ، وليس حكما شرعيّا أصوليّا يستنبط منه حكم كليّ فقهيّ.