فيها منفعة عائدة إلى المستأجر ، كيلا يكون المعاملة سفهيّة ، وأخذ (١) الأجرة عليها أكلا بالباطل.
وربما يجعل (٢) من الثمرة : اجتماع الوجوب والحرمة ـ إذا قيل بالملازمة ـ
______________________________________________________
(١) معطوف على ـ المعاملة ـ ، وضمير ـ عليها ـ راجع إلى الواجبات التعبديّة.
(٢) الجاعل هو الوحيد البهبهاني (قده). توضيح هذه الثمرة : أنّه ـ بناء على وجوب المقدّمة ـ يجتمع الوجوب والحرمة في المقدّمة المحرّمة ، كركوب الدابّة الغصبيّة لقطع طريق الحج ، فيبتني وجوبها حينئذ على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي جهتين ، لأنّ المقدّمة على هذا تندرج في صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فإن قلنا : بجواز اجتماعهما اتّصف بالوجوب ، كما هي متّصفة بالحرمة ، وإن قلنا : بعدم جواز اجتماعهما لم تتّصف بالوجوب ، كما أنّه بناء على عدم وجوب المقدّمة لا تتّصف إلّا بالحرمة.
وبالجملة : بناء على وجوب المقدّمة يتوقف اتّصافها بالوجوب فيما إذا كانت محرّمة على جواز اجتماع الأمر والنهي. وبناء على عدم وجوبها لا تتّصف إلّا بالحرمة.
__________________
وبالجملة : فتوجيه جواز أخذ الأجرة على العبادات بالداعي إلى الداعي غير وجيه.
ولا يقاس أخذ الأجرة بالغايات المترتّبة على العبادات بجعل إلهي ، كسعة الرزق ونحوها ، وذلك لأنّ سلسلة العلل إذا انتهت إلى الله سبحانه وتعالى ، فلا يخرج المعلول عن كونه عباديّا. بخلاف ما إذا انتهت إلى غيره عزّ شأنه ، فإنّه يخرج عن العباديّة ، لتركّب العلّة من الداعي الإلهي وغيره.
والحاصل : أنّه فرق واضح بين الإتيان بالصلاة لأمره تعالى شأنه حتى ينال بسعة الرزق ، أو الولد الصالح ، أو نحوهما ، وبين الإتيان لأمر الله عزوجل حتى يأخذ الأجرة من المخلوق ، فإنّ الأوّل عبادة وإن لم تكن عبادة الأحرار. بخلاف الثاني ، فإنّه ليس عبادة ، لعدم كون محرّك العامل أمره تعالى ، بل محرّكه هي الأجرة المنافية لقصد القربة.