أنّه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون (١) مبنية عليه ، لما (٢) أشرنا إليه غير مرّة : أنّ الواجب (٣) ما هو بالحمل الشائع مقدّمة ، لا بعنوان المقدّمة (٤) ، فيكون (٥) (*) على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة.
______________________________________________________
فإنّ تعدّد الملاك لا يوجب انثلام وحدة عنوان معروض الحكم ، فمقدّمة الواجب أجنبيّة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي ، لاختلافهما موضوعا. وتكون من صغريات مسألة النهي عن العبادة ، أو المعاملة ، كما لا يخفى.
(١) يعني : حتى تكون الثمرة ـ وهي : اجتماع الوجوب والحرمة بناء على الملازمة ـ مبنيّة على جواز اجتماع الأمر والنهي.
(٢) تعليل لقوله : ـ لا يكون من باب الاجتماع ـ ، وغرضه : بيان الفرق بين مقدّمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهي بحسب الموضوع ، وقد عرفت توضيحه.
(٣) وهو المقدّمة ، يعني : أنّ معروض الوجوب الغيري هو ما يحمل عليه المقدّمة بالحمل الشائع ، ومن المعلوم : أنّه ذات الشيء ، لا بعنوان كونه مقدّمة.
(٤) حتى يعرضها الوجوب بهذا العنوان ، والحرمة بعنوان الغصبيّة كي تندرج المقدّمة المحرّمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، لما عرفت من : أنّ الوضوء بذاته يحمل عليه «مقدّمة» ، لا بعنوان مقدّميته ، بل هذا العنوان جهة تعليليّة لعروض الوجوب الغيري على ذات الوضوء ، فمعروض الوجوب والحرمة شيء واحد ، وهو ذات الوضوء ، وليس فيه جهتان يتعلّق الوجوب بإحداهما والحرمة بالأخرى حتى تندرج في صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي ، بل تكون من النهي عن العبادة ، أو المعاملة.
(٥) يعني : فيكون اجتماع الوجوب والحرمة ـ بناء على الملازمة ـ بعد ما عرفت من أجنبيّة مقدّمة الواجب عن مسألة اجتماع الأمر والنهي مندرجا في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة ، فقوله : ـ فيكون ـ نتيجة لما أفاده في الفرق بين مقدّمة الواجب ، ومسألة اجتماع الأمر والنّهي.
__________________
(*) بل الحق ـ كما أفاده المحقق النائيني (قده) على ما في تقريراته ـ هو :