لم يكن بمهمّ هاهنا (١) ، مدفوع (٢) بأنّه (٣) وإن كان غير مجعول بالذات (٤) ، لا بالجعل البسيط الّذي هو مفاد كان التامّة ، ولا بالجعل التأليفي الّذي هو مفاد كان الناقصة ، إلّا أنّه (٥) مجعول بالعرض (*) وبتبع [ويتبع] جعل وجوب ذي
______________________________________________________
البحث ، بل المهم إثبات نفس وجوب المقدّمة ، أو عدمه ، لا الأثر الفقهي المترتّب عليهما ، فإنّ ذلك أجنبيّ عن محلّ البحث وهي المسألة الأصوليّة.
(١) أي : في المسألة الأصوليّة.
(٢) خبر ـ توهّم ـ ، ودفع له ، وحاصله : أن وجوب المقدّمة وإن كان من قبيل لوازم الماهيّة الّتي ليست مجعولة حقيقة لا بالجعل البسيط ، وهو وجود الشيء في نفسه ، كوجود زيد مثلا المسمّى تارة بالوجود المحمولي الّذي هو مفاد كان التامّة ، وأخرى بالوجود الرابط ـ على اصطلاح بعض ـ. ولا بالجعل التأليفي الّذي هو وجود شيء لا في نفسه ، كجعل القيام لزيد مثلا ، وهو مفاد كان الناقصة المسمّى بالوجود الرابطي والنعتيّ ، لكنه مع ذلك يمكن إجراء الأصل فيه ، لأنّ لوازم الماهيّة أيضا مجعولة بالعرض ، حيث إنّ جعل الماهية ينسب إلى لوازمها بالعرض والمجاز ، وهذا المقدار من الجعل كاف في صحّة جريان الأصل فيه.
(٣) أي : وجوب المقدّمة.
(٤) أي : حقيقة بقسميه من البسيط والتأليفي في مقابل العرض والمجاز.
(٥) أي : وجوب المقدّمة.
__________________
(*) لا يخفى : أن تسليم جعل وجوب المقدّمة بالنسبة إلى وجوب ذيها من قبيل لوازم الماهيّة ليكون وجوبها بالعرض والمجاز في حيز المنع ، وذلك لما عرفت من أنّ لازم الماهيّة لا وجود له غير وجودها ، ولذا لا جعل له أيضا غير جعلها.
بخلاف المقدّمة ، فإنّ إرادتها مغايرة وجودا لإرادة ذيها ، وليست إرادة المقدّمة من قبيل لازم ماهيّة إرادة ذيها ، لتعدّد الإرادة المتعلّقة بهما بالضرورة ، ومع تعدّد الوجود الّذي يشهد به علّيّة إحدى الإرادتين للأخرى لا بدّ من تعدّد الجعل.