شبهة (١). وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أُمور : أحدها : الظاهر أنّ المراد من وجهه (*) في العنوان هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً (٢) وعقلاً (٣) ، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة (٤) ،
______________________________________________________
(١) إذ لو لم يكن مجزياً في الجملة أيضا لكان لغواً ، إذ مرجعه حينئذٍ إلى كون الإتيان بمتعلقه كعدمه ، لأنّ المفروض بقاء الأمر على حاله في صورتي الإتيان وعدمه.
(٢) كالأُمور المعتبرة شرعاً في المأمور به من الطهارة ، والاستقبال ، والستر ، وغيرها مما له دخل في الصلاة.
(٣) كالأُمور المترتبة على الأمر من قصد القربة والتمييز ونحوهما بناءً على عدم إمكان أخذها في المأمور به ، فإنّها حينئذٍ معتبرة في كيفية الإطاعة عقلاً بحيث لا يسقط الأمر بدونها. ثم إنّ الوجه يطلق على معانٍ ثلاثة : الأوّل : هذا المعنى المذكور ، والمعنيان الآخران سيأتيان إن شاء الله تعالى.
(٤) هذا بيان للنهج الّذي ينبغي أن يؤتى به عقلاً ، وهذا مبنيّ على مذهبه من خروج قصد القربة عن متعلق الأمر ، كما تقدم في بحث التعبدي والتوصلي. ثم إنّه
__________________
للأمر. وثانياً : أنّ المقتضي للسقوط هو الامتثال المتحقق بإتيان متعلق الأمر بجميع ما اعتبر فيه ، لا نفس الأمر ، لأنّه لا يدل إلّا على مطلوبية المتعلق ، ولا يدل على الاجزاء إلّا بالتوجيه ، وهو أنّ الأمر لكشفه عن مصلحة في متعلقه يدل التزاماً على سقوطه إذا أتى بمتعلقه الّذي تقوم به المصلحة ، لتبعية الأمر لها حدوثاً وبقاءً ، لكن لمّا كانت الدلالة على السقوط لأجل الإتيان بمتعلقه ، فنسبة الاجزاء إليه بلا واسطة أولى من نسبته إلى الأمر معها كما لا يخفى. وقد ظهر مما ذكرنا : أنّ هذا البحث ليس من الأبحاث اللغوية التي يطلب فيها تشخيص مدلول اللفظ وضعاً أو غيره ، بل من المباحث العقلية ، كما يظهر من أدلة الطرفين.
(*) هذه الكلمة بعينها مذكورة في بعض الكتب كالعُدة ، والفصول ، وتقريرات شيخنا الأعظم (قده) ، وبما يدل عليها في بعضها الآخر كالقوانين.