ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة (١) أو معها (٢) ، كما لا يخفى.
وأمّا التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره (٣) ، فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل : بأنّه لو لا وجوبه (٤)
______________________________________________________
(١) كالصلاة ، والصوم ، والحج ، وأكثر الواجبات.
(٢) كالطهارة الحدثيّة بناء على كونها حالة نفسانيّة مترتّبة على أفعال خاصّة.
٢ ـ التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
(٣) الشرط الشرعي كالوضوء ، والغسل ، والستر بالنسبة إلى الصّلاة ، وغير الشرط الشرعي كالمسير إلى الحج. ثم إنّ هذا التفصيل منسوب إلى الحاجبي.
(٤) أي : الشرط الشرعي ، وضمير ـ بأنه ـ للشأن. وحاصل هذا الدليل الّذي جعله أوّل أدلة التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هو : أنّ الشرطيّة لا بدّ أن تكون عقليّة ، أو عاديّة ، فإن لم تكن كذلك ، فلا بدّ أن تكون بالوجوب الشرعي الغيري ، وكلّما كان كذلك فهو شرط شرعي. وعليه : فتكون شرطيّته موقوفة على
__________________
فإن أراد (قده) تحرير ما هو محل النّزاع بين القوم ، فذلك توجيه لا يتحمّله كلامهم. وإن أراد (ره) تحريره على وجه يصح في نظره وإن لم يكن مرتبطا بكلامهم ، فلا بأس به.
وكيف كان ، فالحق أن يقال : إنّ تحرير التفصيل بين السبب وغيره بالوجوب المقدّمي في الأوّل ، وعدمه في الثاني على النحو المذكور في الكتب الأصوليّة صحيح غاية الأمر : أنّ أدلّتهم لا تفي بإثبات مرامهم ، إلّا الإجماع إن تمّ.
والإشكال على الدليل لا يسري إلى عنوان المدّعى ، ولا يوجب عدم صحّته ، بداهة أنّ غفلة المستدل عن ترتّب اللوازم الباطلة على دليله لا توجب بطلان عنوان مدّعاه ، لإمكان أن يكون له برهان وثيق على صحّته وإن لم يتفطّن هو له ، فتأمّل جيّدا.