تتمة : لا شبهة في أنّ مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب (١) ، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة (٢).
وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه ، فلا تكاد تتصف بالحرمة ، أو الكراهة ، إذ منها (٣)
______________________________________________________
مقدمة المستحب والمكروه
(١) لوحدة المناط ـ وهو : التوقّف والمقدّمية ـ في كلّ من مقدّمتي الواجب والمستحب ، وهذا المناط يقتضي الوجوب في مقدّمة الواجب ، والاستحباب في مقدّمة المستحب ، إذ لا فرق في نظر العقل ـ بناء على الملازمة ـ بين كون طلب ذي المقدّمة وجوبيّا وبين كونه استحبابيّا. واعتبار الإيصال وعدمه جار فيه أيضا.
(٢) بين وجوب الواجب ووجوب مقدّمته ، إذ مناط الملازمة ـ وهو التوقّف كما مرّ ـ موجود في المستحب ومقدّمته.
(٣) أي : من مقدّمات الحرام والمكروه ما يتمكّن مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه. فالمراد ب ـ ما ـ الموصلة : المقدّمة ، وضمير ـ معه ـ راجع إلى ـ ما ـ.
وتوضيح ما أفاده المصنّف (قده) في مقدّمات الحرام والمكروه : أنّ المقدّمة على قسمين :
الأوّل : ما يتمكّن المكلّف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه ، لعدم كونها علّة تامّة لوجود الحرام أو المكروه ، ولا جزاء أخيرا من العلّة التامّة لوجودهما.
الثاني : ما لا يتمكّن مع فعلها من تركهما ، لكونها علّة تامّة أو جزءا أخيرا منها لوجودهما.
فإن كانت المقدّمة من قبيل القسم الأوّل ، فلا تكون حراما ، إذ المفروض عدم كون فعلها مستلزما لفعل ذيها ، لعدم كونها علّة تامّة ولا جزءا أخيرا منها لوجوده ، فلا وجه لاتّصافها بالحرمة ، لوضوح كونها فاقدة لملاك المقدّميّة ، وهو توقّف ترك الحرام أو المكروه على تركها. فلو فرض أنّ المكلّف أتى بذي المقدّمة بعد ما أتى