فصل
الأمر (١) بالشيء هل يقتضي (*) النهي عن ضده ، أولا
فيه أقوال (٢) ، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور
______________________________________________________
: (الكلام في مسألة الضد)
(١) كما هو عنوان ما ظفرنا به من الكتب الأصوليّة ، ومقتضى ما استدل به على عدم الاقتضاء من انتفاء الدلالات الثلاث هو : كون المسألة لفظيّة ، فلا يجري هذا البحث في الوجوب الثابت بدليل لبّيّ ، مع أنّ الظاهر جريانه فيه أيضا ، كما أشرنا إليه في التعليقة.
(٢) وهي : في الضد العام خمسة :
__________________
لا موجب للحرمة الغيرية مع فقدان التوقف والمقدّميّة.
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا : اختصاص الحرمة الغيريّة بالمقدّمة الّتي يترتّب عليها الحرام النّفسي قهرا من دون توقّفه على إرادة للفاعل.
(*) لمّا كان مرجع البحث في هذا الفصل إلى ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء وبين حرمة ضدّه ، فلا محالة يكون المراد بالاقتضاء ما يعمّ مقام الثبوت والإثبات ، كما أنّه يكون المراد بالأمر ما يعمّ الوجوب الثابت بدليل لفظيّ أو لبّيّ من إجماع ، أو ضرورة ، كما لا يخفى.
ثم إنّ المناسب التعرض لجهتين :
إحداهما : نسبة هذه المسألة مع المسألة السابقة ، فنقول : إن كان النزاع في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه لأجل المقدّميّة ، فتكون هذه المسألة أخصّ من موضوع المسألة المتقدّمة ، لكونها من صغريات تلك المسألة ، فالنكتة في إفراد