الأوّل : الاقتضاء في العنوان أعم (١) من أن يكون بنحو العينيّة (٢) ، أو الجزئية (٣) ، أو اللّزوم من جهة التلازم (٤) بين طلب أحد الضدّين ، وطلب ترك
______________________________________________________
(١) وجه التعميم أوّلا : إطلاق لفظ الاقتضاء ، وشموله لجميع الأقسام المذكورة.
وثانيا : أنّ الغرض من هذا البحث هو : بيان حال الضّدّ العبادي صحّة وفسادا ، من دون فرق في ذلك بين أنحاء الاقتضاء ، ومن المعلوم : أنّ خصوص النزاع وعمومه تابعان لعموم الغرض وخصوصه.
وثالثا : وجود الأقوال المتشتّتة في المسألة ، ولا يجمع شتاتها إلّا عموم الاقتضاء لها ، وإلّا كانت جلّ الأقوال خارجة عن مورد النزاع.
(٢) بأن يكون المعنى المقصود واحدا ، مع اختلاف ما يؤدّيه من العبارة ، بحيث تكون العبارتان حاكيتين عن معنى واحد ، كما إذا كان المطلوب ترك الإزالة مثلا ، كأن يقول تارة «أزل النجاسة» ، وأخرى : «لا تترك الإزالة» كما تقدّم آنفا.
(٣) أي : بنحو التضمّن ، بأن يكون الوجوب مركّبا من طلب الفعل والمنع من الترك ، فدلالة الوجوب حينئذ على حرمة الترك تضمّنيّة.
(٤) إشارة إلى وجه اللّزوم فيما إذا كانت دلالة الوجوب تضمّنيّة ، وحاصله : أنّ اللزوم تارة : يكون لأجل التّلازم ، بأن يقال : إنّ الأمر بأحد الضدّين ـ كالصلاة ـ ملازم للنهي عن ضدّه ، كالإزالة ـ بناء على إرادة التّرك من الضّد ـ ، فطلب أحد الضدين يلازم طلب ترك الآخر ، فالاقتضاء حينئذ يكون
__________________
اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ـ بمعنى دلالته عليه ـ من الصفات العارضة للألفاظ.
ثانيهما : أن يكون عارض الشيء لجزئه الأعمّ من العوارض الذاتيّة ، حيث إنّ الدلالة تكون من عوارض ألفاظ الكتاب والسنّة باعتبار مطلق اللّفظ.
فإذا انتفى أحد الأمرين اندرجت هذه المسألة في المبادئ ، ولا تندرج في المسائل الأصوليّة ، من غير فرق بين هذه المسألة وبين المشتق ، والمشترك ، والحقيقة والمجاز ، وباب الأمر والنهي ، والعام والخاصّ ، وسائر مباحث الألفاظ.