.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
«المسألة ـ ٣٨ ـ إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه» ، أو العكس وهو ترتب التكليف كوجوب الوفاء بالعقد على الوضع كالملكية الحاصلة بالعقد فواضح لكون دليل العلة دليل المعلول ، وبالعكس وهو أقوى من دلالة أحد المتلازمين على الآخر.
وأما إذا لم يكن أحدهما مترتباً على الآخر ، فلعدم مانع من الإطلاق بعد وجود جامع بين الحكمين ، فإنّ المنع لو وجد لشمل كلًّا من التكليفي والوضعي كشمول الجواز والحِلّ لكليهما أيضا ، فإنّ الحِلّ يتعلق بفعل المكلف سواء أكان تصرفاً خارجياً كالأكل والشرب واللبس ، أم اعتبارياً كالبيع ونحوه ، فمعنى حلية الفعل مطلقاً هو عدم المنع عنه ، فكما لا مانع عن حِلّه تكليفاً فكذلك لا مانع عن حِلّه وضعاً ، ولذا يصح التمسك بمثل قوله تعالى : «أحل الله البيع» ، وقوله صلوات الله وسلامه عليه :
«الصلح جائز بين المسلمين» لنفي ما شك في شرطيته شرعاً مع كون الشرطية حكماً وضعياً ، فلا ظهور في الحلية والجواز في خصوص الحلية التكليفية.
وبالجملة : فإطلاق دليل الحكم لكل من التكليفي والوضعي محكّم ما لم تقم قرينة على الاختصاص بأحدهما ، كما هو ظاهر.
الثالث : أنّ الإجزاء الموجب لسقوط الأمر إمّا مترتب على كون المأتي به مصداقاً حقيقياً للطبيعي المأمور به وهو واضح ، وإمّا مترتب على كون المأتي به فرداً ادعائياً له بجعل الشارع كالأبدال الاضطرارية من الصلوات العذرية ، والوضوءات الجبيرية وغيرهما ، فينتفي الإجزاء بانتفائهما ، ومع الشك في جعل الشارع فرديته للمأمور به يرجع إلى قاعدة الاشتغال ، لكون الشك في وادي الفراغ ، ومقتضى الشغل اليقيني لزوم تحصيل الفراغ القطعي ، كما لا يخفى.
الرابع : أنّ التقية في الجملة من العناوين الثانوية كالنذر ، والشرط ، والضرر