مانعة ، بداهة (١) ثبوت المانعيّة في الطرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح (٢).
وما قيل في التفصي (٣) عن هذا الدور من : «أنّ التوقّف من طرف الوجود
______________________________________________________
(١) هذا تقريب وجه ترتّب الجزاء ، وهو قوله : «لاقتضى» على الشرط أعني قوله : «ولو اقتضى التضاد».
(٢) لتوقّف فعل الواجب ـ كالصلاة ـ على ترك ضدّها ، وهو الإزالة ، إذ المفروض كون الإزالة ضدّا للصلاة ، والضّدان لا يجتمعان ، فلا بد في تحقق الصلاة من ترك الإزالة ، فالواجب موقوف على عدم الإزالة ، وكذلك وجود الإزالة منوط بترك الصلاة ، لمضادّتها للإزالة ، ففعل الواجب موقوف على ترك ضدّه ، وترك ضدّه أيضا موقوف على فعل الواجب ، لكون المطاردة والتضاد من الطرفين ، وهذا دور ، وبطلانه يكشف عن عدم مقدّميّة ترك أحد الضّدّين لوجود الآخر.
(٣) المتفصّي هو المحقق الخوانساري (قده) على ما قيل ، وحاصل التفصي : دفع الدور بالفعليّة والشأنيّة.
توضيحه : أنّ التوقّف في طرف الوجود ـ أي وجود أحد الضّدين على ترك الآخر ـ فعليّ ، ضرورة أنّ وجود الشيء منوط بعلّته التامّة من المقتضي ، والشرط ، وعدم المانع ، فوجود الواجب فعلا ـ كالإزالة ـ مترتّب على عدم ضدّه كالصلاة. وهذا بخلاف التوقّف في طرف العدم ـ أي : توقف عدم أحد الضدّين على وجود الآخر ـ كتوقّف عدم الصلاة على وجود الإزالة ، فإنّ توقّفه على وجود الإزالة إنّما يكون في ظرف وجود المقتضي لوجود الصلاة مع شرائطه ، وانحصار المانع في وجود الضدّين كالإزالة ليصح استناد عدم الصلاة إلى المانع ـ وهو وجود الضدّ ـ ، وإلّا كان العدم مستندا إلى عدم المقتضي ـ أعني : عدم الإرادة ـ فإنّ استناد عدم الشيء إلى وجود المانع إنّما يصحّ في ظرف وجود المقتضي ، ولذا لا يصح أن يستند عدم احتراق الثوب مثلا بالنار إلى ما فيه من الرّطوبة مع عدم وجود نار في البين ، بل يستند إلى عدم المقتضي.
فاتضح مما ذكرنا : أنّ توقّف وجود الإزالة مثلا على عدم ضدّها كالصلاة