غير (١) سديد ، فإنّه وإن كان قد ارتفع به (٢) الدور ، إلّا أنّ غائلة لزوم
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «وما قيل في التفصي» ، وجواب عنه.
وحاصله : أنّ ما أفاده المحقق الخوانساري (قده) من دفع الدور بالفعليّة والشأنيّة وإن كان متينا ، ودافعا للدور ، لأنّ مفروضة كان في التوقّف الفعلي من الطرفين ، وبارتفاع الفعليّة في أحد الجانبين ـ وهو توقّف عدم الضّد على وجود الضّدّ الآخر ـ يرتفع الدور. إلّا أنّ ملاك استحالته ـ وهو : توقّف الشيء على نفسه ـ باق على حاله ، ضرورة أنّ عدم الصلاة مثلا موقوف شأنا على وجود الإزالة ، بمعنى : أنّه لو وجد المقتضي والشرائط لوجود الصلاة ، ووجد ضدّها ـ وهو الإزالة ـ أيضا كان عدمها لا محالة مستندا إلى وجود ضدّها ـ وهو الإزالة ـ ، والمفروض توقف وجود الإزالة فعلا على ترك الصلاة ، فيكون ترك الصلاة موقوفا على نفس هذا الترك ، فلم يرتفع ملاك الدور ، وهو توقّف الشيء على نفسه بجعل التوقّف من طرف العدم شأنيّا.
وبالجملة : فوجود الإزالة مثلا متأخّر عن عدم الصلاة الّذي فرض مقدّمة لوجود الإزالة ، لتأخّر كلّ شيء عن أجزاء علّته الّتي منها عدم المانع ، ومتقدّم على عدم الصلاة ، لتوقّف هذا العدم على وجود الإزالة ، فالإزالة في رتبة علّتها ـ وهي عدم الصلاة ـ موجودة ومعدومة. أمّا وجودها ، فلكونها علّة لترك الصلاة ، كما فرض توقّف عدم الضّد على وجود الآخر. وأمّا عدمها في رتبة عدم الصلاة ، فلأنّ المفروض كون عدم الضّد مقدّمة لوجود الضّد الآخر.
ومن المعلوم : عدم المعلول في رتبة أجزاء علّته ، فيلزم وجود الإزالة وعدمها في آن واحد ، وهو تناقض.
فملاك استحالة الدور ـ وهو التناقض ـ باق على حاله ، ولا ترتفع غائلة التناقض بجعل التوقّف في طرف العدم شأنيّا.
(٢) أي : بما تفصّى به المحقّق الخوانساري عن الدور ، وضمير ـ فإنّه ـ راجع