.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة : فوجود أحد الضّدّين متوقّف على عدم الآخر ، ولكن عدم أحدهما لا يتوقّف على وجود الآخر ، فلا يلزم الدور.
وملخص تقريبه : منع صلاحية الضّد الموجود ـ كالإزالة ـ لأن يكون مانعا عن وجود الضّد المعدوم ـ كالصلاة ـ ، فلا تمنع عنها ، فلا يكون عدم الصلاة متوقّفا على وجود الإزالة ، فلا دور.
والوجه فيه : أنّ الصلاحيّة المزبورة موقوفة على محال ، وهو : وجود المقتضي لوجود الضّدّ المعدوم ، والمراد بالمقتضي هو الإرادة ، فإنّه يستحيل تعلّقها بإيجاد الضّد المعدوم.
ووجه الاستحالة : امتناع تمشّي إرادتين متضادّتين متعلّقتين بالضّدّين من شخص واحد ، والمعلّق على المحال محال ، فصلاحيّة وجود الضّد ـ لكونه مانعا عن وجود الضّد المعدوم ـ ممتنعة ، فينحصر التوقّف بطرف العدم ، وهو : مقدّميّة عدم أحد الضّدين لوجود الآخر.
وببيان أوضح : مناط صدق القضية الشرطيّة هو ثبوت العلقة ، والملازمة بين المقدّم والتالي واقعا وإن كان طرفاها كاذبين ، كأن يقال للحجر : «ان كان هذا إنسانا كان حيوانا» ، بل مستحيلين ، كقوله تعالى : «لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا» ، لاستحالة المقدّم ـ وهو : تعدد الآلهة ـ والتالي وهو الفساد.
فنقول في المقام : إنّ القضيّة الشرطيّة المتصوّرة فيما نحن فيه ، وهي : «لو وجد المقتضي والشرط لوجود الضّدّ المعدوم فعلا كان الضد الموجود مانعا عنه» وإن كانت صادقة ، لثبوت الملازمة واقعا بين المقدّم والتالي. إلّا أنّ طرفيها ، وهما : وجود المقتضي للضّدّ المعدوم ، وكون الضّدّ الموجود فعلا مانعا عنه مستحيلان. وحيث استحال الطرفان ثبت عدم صلاحية الضّدّ الموجود للمانعيّة عن الضّدّ المعدوم ، فلا يتوقّف عدم الضّد على وجود ضدّه ، فارتفع محذور الدور.