في أطراف ما ذكرناه ، فإنّه دقيق ، وبذلك حقيق.
فقد (١) ظهر : عدم حرمة الضدّ من جهة المقدّمية.
وأما (٢) من (*) جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في
______________________________________________________
به : عدم توقّف السواد مثلا على دفع البياض المعدوم فعلا ، بمعنى المنع عن حدوثه.
ووجه الالتزام بعدم التوقّف من هذه الناحية هو : ما تقدّم في كلام البدائع من أنّ غير الموجود ليس بمانع ، فلا يكون عدمه مقدّمة للضّد الآخر.
(١) هذه نتيجة ما أفاده من منع مقدّميّة عدم الضّد لوجود الآخر.
وحاصله : أنّه ـ بعد منع المقدّميّة ـ اتّضح عدم حرمة الضّد ، حيث إنّها كانت مبنيّة على مقدّميّة ترك الضّد ، بتقريب : أنّ ترك الصلاة واجب ، لكونه مقدّمة للواجب ـ وهو الإزالة ـ فوجود الصلاة حرام ، لكونه ضدّا للواجب أعني : الإزالة.
هذا تمام الكلام في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، لأجل مقدّميّة عدم الضّدّ لوجود الآخر ، وبعد منع المقدّميّة ينهدم ما بني عليها من الاقتضاء المزبور.
(٢) غرضه : تقريب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضّد من ناحية التلازم بين فعل المأمور به وترك ضدّه ، وتوضيحه : أنّ عدم الضّد إن لم يكن مقدّمة لفعل الآخر ، فلا أقلّ من كونه ملازما له ، كعدم الصلاة الّذي هو ملازم لوجود الواجب ، أعني : الإزالة ، والمتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم ، فعدم الصلاة الملازم للواجب ـ كالإزالة ـ واجب ، ووجودها حرام ، ووجوب عدم الصلاة من باب التلازم يقتضي النهي التحريمي عن وجودها ، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، لأجل التّلازم.
__________________
(*) الفرق بين الاقتضاء المقدّمي والتلازمي هو : أنّ مقتضى الأوّل وجوب ترك الضد غيريّا ، لكون الوجوب ثابتا له لأجل المقدّميّة ، ومقتضى الثاني ـ على تقدير تماميّته ـ هو : كون حكمي المتلازمين من سنخ واحد ، فإذا كان أحدهما واجبا نفسيّا أو غيريّا كان الآخر مثله ، لكونهما عرضيّين ، ومعلولين لعلّة واحدة.