وعدم (١) خلوّ الواقعة عن الحكم [فهو] إنّما (٢) يكون بحسب الحكم الواقعي ، لا الفعلي (*) ، فلا حرمة (٣) للضّد من هذه الجهة (٤)
______________________________________________________
(١) إشارة إلى توهّم ، وهو : أنّه ـ بناء على ما ذكر من عدم محكوميّة أحد المتلازمين فعلا بحكم الملازم الآخر ـ يلزم إشكال لا تلتزم به الخاصة ، وهو : خلوّ الواقعة عن الحكم ، إذ المفروض أنّ استدبار الجدي مثلا الملازم للاستقبال الواجب ليس واجبا فعلا ، لعدم ملاك فيه يدعو إلى تشريع الوجوب له.
(٢) هذا دفع لتوهّم لزوم خلوّ الواقعة عن الحكم.
وملخص دفعه : أنّ حديث عدم خلوّ واقعة عن حكم أجنبيّ عن الحكم الفعلي ، لأنّ مورده هو الحكم الواقعي الإنشائيّ ، دون الحكم الفعلي ، فعدم الصلاة مثلا الملازم لوجود الواجب ـ كالإزالة ـ لا يخلو عن حكم واقعيّ إنشائيّ ـ كالحرمة مثلا ـ ، ولا يوجب ذلك أن يصير فعليّا ، لملازمته مع وجود واجب.
وبالجملة : الحكم الواقعي المجعول لملازم الواجب إنشائيّ غير فعليّ ، فلا يلزم من نفي فعليّة الحكم الملازم نفي الحكم الواقعي الإنشائيّ حتى يلزم محذور خلوّه عن الحكم الواقعي.
(٣) هذه نتيجة ما ذكره من التلازم ، يعني : أنّ الأمر بأحد الضّدّين لا يقتضي النهي عن ضده من ناحية التلازم.
(٤) أي : من جهة التلازم.
__________________
(*) هذا مبنيّ على ما يراه المصنّف (قده) : من تعدّد مراتب الحكم.
ثم إنّ المحقّق المشكيني (قده) قال في حاشيته ما لفظه : «ويشهد لما ذكرنا من أنّ عدم الخلوّ إنّما هو في الأحكام الواقعيّة ، لا الفعليّة : ما نقل (١) عن سيد الموحّدين عليهالسلام : انّ الله تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا ، الخبر ، فإنّ السكوت عنها كناية عن عدم بلوغها إلى مرتبة الفعليّة».
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٦.