عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك ، ويتخيّل منه : أنّه يذكر له حدّا ، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنى : أنّه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة ، وكان (*) يبغضه (١) البتّة.
ومن هنا (٢) انقدح : أنّه لا وجه لدعوى العينيّة ، ضرورة أنّ اللّزوم
______________________________________________________
(١) أي : الترك ، إلى هنا انتهى البحث عن اقتضاء الأمر للنهي عن الضّدّ تضمّنا.
(٢) هذا شروع في البحث عن الاقتضاء بنحو العينيّة المنسوب إلى القاضي وجماعة من المحقّقين.
وملخص تقريب العينيّة هو : أنّ الأمر بالشيء ـ كالإزالة ـ ، والنهي عن تركه عنوانان متّحدان عينا وإن كانا متغايرين مفهوما ، فإنّ قوله : «أزل النجاسة ، ولا تترك إزالة النجاسة» متغايران مفهوما ، لتغاير الأمر والنهي كذلك ، كما هو ظاهر.
فليس المراد العينيّة بحسب المفهوم ، بل العينيّة بحسب المصداق (**).
هذا ما يظهر من تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
وقد ظهر ممّا ذكرنا : عدم صحّة دعوى العينيّة ، لأنّه ـ بناء على بساطة الوجوب ، وكون المنع من الترك من لوازمه ـ تمتنع العينيّة ، إذ من المعلوم : أنّ
__________________
(*) الظاهر : أنّه معطوف على المنفي ، وهو «كان» ، فيصير المعنى حينئذ :
لما كان راضيا به ، ولما كان يبغضه.
ومن المعلوم : أنّه ضدّ المقصود ، فالأولى أن يقال : «بل كان يبغضه البتة» إلّا أن يكون معطوفا على النفي ، وهو : «لما كان».
يعني : لو التفت الآمر إلى الترك لكان يبغضه.
(**) لكن العينيّة بهذا المعنى ـ وهو الاتّحاد بحسب المصداق ـ لا يلائمها جعلها في قبال الاقتضاء التضمّني ، لظهور هذه المقابلة في إرادة الدلالة المطابقيّة الظاهرة في الاتحاد بحسب المفهوم من العينيّة.