ـ بناء على الاقتضاء (*) بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ـ ينتج فساده إذا كان عبادة. وعن البهائي (ره) (١) : أنّه أنكر الثمرة ، بدعوى : «أنّه
______________________________________________________
الثمرة ـ أي : فساد الضّدّ العبادي ـ مترتّبة على هذين الأمرين معا ، فانتفاء أحدهما يوجب انتفاء هذه الثمرة.
ثم إنّ الفساد مختص بالضّد العبادي ـ كالصلاة ـ دون التوصّلي ، لسقوط أمره بمجرّد حصوله في الخارج ولو في ضمن فرد محرّم ، ضرورة سقوط الغرض الدّاعي إلى الأمر بإيجاد الطبيعة ولو على وجه محرّم.
(١) محصّل ما أفاده شيخنا البهائي (قده) من إنكار الثمرة المزبورة هو : أنّ الضّد العبادي باطل مطلقا وإن لم نقل باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضّد ، وذلك لأنّ صحّة العبادة منوطة بالأمر ، فلا تصحّ بدونه ، والمفروض أنّ المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضّد المزاحم كالصلاة ، فلا أقلّ من كونها رافعة لأمره ، لامتناع الأمر بالضدّين في آن واحد ، فإذا لم يكن الضّد مأمورا به يقع فاسدا ، لتوقّف صحّته على الأمر به ، ففساد الضّد العبادي لا يتوقّف على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. فما ذكروه : من فساد الضّد إذا كان عبادة ليس ثمرة لهذه المسألة.
هذا ملخّص ما أفاده شيخنا البهائي (قده) من إنكار الثمرة المزبورة.
__________________
(*) لا يخفى : أنّ الاقتضاء إن كان بنحو التلازم ، فلا إشكال في اقتضاء النهي للفساد ، لكون النهي حينئذ نفسيّا كاشفا عن مفسدة موجبة للمبغوضيّة المضادّة للمحبوبيّة. وإن كان بنحو المقدّميّة ، ففي كون النهي مقتضيا للفساد إشكال ، لما تقرّر عندهم : من أنّ الأمر والنهي المقدّميّين لا يوجبان شيئا من القرب والبعد ، والمثوبة والعقوبة. فالضّد العبادي ـ كالصلاة ـ وإن تعلّق به نهي غيري نشأ عن الأمر المقدّمي المتعلّق بتركه الّذي هو مقدّمة لفعل الضّدّ الأهم ـ كالإزالة ـ ، لكن هذا النهي الغيري لا يوجب فساده ، وإلّا لزم نقض ما غزلوه من عدم ترتّب أثر على موافقة الأمر والنهي الغيريّين المقدميّين ومخالفتهما.