واستحالة طلبه (١) من الحكيم الملتفت إلى محاليّته لا تختصّ بحال دون حال ، وإلّا (٢) لصحّ فيما علّق على أمر اختياريّ في عرض واحد (٣) بلا حاجة (٤) في تصحيحه إلى الترتّب ، مع أنّه (٥) محال بلا ريب ولا إشكال.
______________________________________________________
لكونه طلبا للمحال ، حيث إنّ الجمع بين الضدّين ـ كالجمع بين النقيضين ـ محال. بل مرجع طلب الضدّين إلى طلب الجمع بين النقيضين ، لأنّ طلب كلّ واحد من الضّدين يلازم عدم طلب الضّد الآخر ، فطلب الإزالة مثلا يلازم عدم طلب الصلاة ، لما مرّ سابقا : من أنّ المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضّد ، فلا أقلّ من اقتضائها عدم الأمر به ، وكذا طلب الصلاة يلازم عدم طلب الإزالة ، ولازم ذلك : مطلوبيّة وجود الإزالة وعدمها ، ووجود الصلاة وعدمها ، وليس هذا إلّا طلب الجمع بين النقيضين ، واستحالة هذا الطلب لا تختص بحال دون حال ، بل هي ثابتة في كلّ حال من الاختيار وعدمه.
(١) أي : المحال الّذي هو في المقام طلب الضدّين.
(٢) أي : وإن اختصّت الاستحالة بغير حال الاختيار ، وكان التعليق على سوء الاختيار مصحّحا لطلب الضدّين ، لزم أيضا صحّة تعليق طلب الضدّين على فعل اختياري غير عصيان الأمر بالأهم ، كأن يقول : «إذا شتمت مؤمنا ، فصلّ وأزل في آن واحد» ، أو يقول : «إذا ضربت زيدا ، فقم واقعد كذلك» ، مع وضوح قبح هذا التكليف ، وأنّ تعليقه على فعل اختياري لا يرفع قبحه.
ففيما نحن فيه : لا يكون عصيان أمر الأهم بسوء الاختيار رافعا لقبح طلب الضّدين ، فلا مصحّح للترتّب أصلا.
(٣) كالمثال المزبور ، وهو : «إذا ضربت زيدا ، فقم واقعد في آن واحد».
(٤) لوحدة المناط ، وهو الاختيار في كلّ من الترتّب ، والتعليق على فعل اختياري.
(٥) أي : تعليق طلب الضدّين في عرض واحد على أمر اختياري غير عصيان الأهم محال بلا ريب.