مع (١) أنّه (٢) يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم ، فإنّه (٣) على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضّدّ ، كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون (٤) له معه أصلا بمجال.
إن قلت (٥) :
______________________________________________________
(١) غرضه : إثبات استحالة الترتّب حتى بناء على عدم كون أمر المهم طاردا لأمر الأهم. توضيحه : أنّا نسلّم عدم المطاردة من الطرفين ، ونلتزم بطرد أمر الأهم فقط للمهم من دون عكس ، ولكن مع ذلك نقول باستحالة الترتّب ، لأنّ أمر الأهم يطرد طلب المهم على كلّ حال سواء أتى بالأهم أم تركه ، إذ المفروض كون أمره فعليّا مطلقا من دون اشتراطه بشيء ، والطرد من طرف واحد كاف في استحالة طلب الضدّين ، لعدم قدرة المكلّف على امتثال الأمرين معا. فاستحالة طلب الضدّين ليست منوطة بالمطاردة من الطرفين حتى يقال : إنّ طلب المهم لا يطرد طلب الأهم ، فلا مطاردة بينهما كي يحكم بالاستحالة.
(٢) الضمير للشأن.
(٣) يعني : فإنّ الأمر بالأهم على هذا الحال ـ وهو عصيان أمره ـ طارد لطلب الضد ، كما كان طاردا له في غير حال العصيان ، لما عرفت من إطلاق طلب الأهم ، وعدم إناطة فعليّته بشيء. فالمراد بالحال في المقامين هو العصيان.
وبالجملة : أمر الأهم طارد مع عرضيّة الطلبين وطوليّتهما.
(٤) يعني : فلا يكون لطلب المهم مع طلب الأهم مجال ، لكفاية طرد الأهم فقط في الاستحالة من غير توقّفها على طرد المهم للأهم ، أي : المطاردة من الطرفين.
(٥) الغرض من هذا الكلام : تصحيح الترتّب بما استدل به القائلون به من البرهان الإنّي ، وهو : وقوعه في العرفيّات ، ومن المعلوم : أنّ الوقوع أدلّ دليل على الإمكان ، ومعه لا سبيل إلى إنكار الترتّب والالتزام باستحالته.
توضيح ذلك : أنّه وقع الأمر بالضّدين على نحو الترتّب في العرفيّات كثيرا ،