في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين (١) ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ، ولذا (٢) كان سيّدنا الأستاذ (٣) قدسسره لا يلتزم به على ما هو ببالي ، وكنّا نورد به (٤) على الترتّب ، وكان بصدد تصحيحه (٥).
فقد (٦) ظهر : أنّه لا وجه لصحّة العبادة مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاك الأمر (*).
______________________________________________________
ممّا هو قبيح على الحكيم ، فقبح تعدّد استحقاق العقوبة كاشف عن عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما ، وعدم قدرته عليه دليل على عدم تعلّق الخطاب بهما معا على نحو الترتّب ، لأنّ القدرة شرط التكليف.
وعلى هذا ، فلا سبيل إلى الالتزام بالترتّب حتى يمكن تصحيح الضدّ العبادي به ـ بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنّهي عن ضده ـ بل لا بد من تصحيحه بالملاك.
(١) أحدهما على ترك الأهم ، والأخرى على ترك المهم.
(٢) ولأجل قبح العقاب على غير المقدور ، وهو : امتثال كلا الأمرين المتعلقين بالضّدين ، لكونه جمعا بين الضدّين.
(٣) وهو المحقّق الميرزا الكبير الشيرازي (قده).
(٤) هذا الضمير وضمير ـ به ـ في قوله : «لا يلتزم به» راجعان إلى تعدّد العقوبة.
(٥) أي : تصحيح الترتّب ، حيث إنّ قبح تعدّد العقوبة يوجب بطلان الترتّب ، لكشف بطلان اللازم عن بطلان الملزوم ، فيثبت بطلان الترتّب بفساد اللازم.
(٦) هذه نتيجة الإشكالات الواردة على الترتّب. فقد اتّضح من تلك الإشكالات بطلان الترتّب ، وعدم صحة ما فرّعوه عليه : من صحة العبادة المضادّة للأهم ، فينحصر تصحيحها بالملاك من غير حاجة إلى الأمر حتى نلتزم بالترتّب.
__________________
(*) هذا ثالث الوجوه المصحّح بها الضّد العبادي المهم عند ترك الأهم.
وأوّلها : ما ينسب إلى المحقّق الثاني (قده) : من انطباق الطبيعي المهم المضاد للأهم على الفرد المزاحم ، فإنّ فرديّته للطبيعي بما هو هو ، لا بما هو مأمور به ممّا