.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وببيان آخر : القيود المأخوذة في الأحكام على أقسام :
منها : ما يكون دخيلا في كلّ من الملاك ، والخطاب ، كالبلوغ ، والعقل ، والوقت ، والاستطاعة ، وغيرها ممّا أخذ في موضوع الخطاب ، لظهورها في توقّف الحكم ومباديه ـ كالملاك ـ عليه ، حيث إنّ الحكم كالمعلول للملاك ، فإذا توقّف على شيء كان التوقّف له ولعلته ، فالملاك والخطاب معا معلّقان عليه ، وتكون هذه القيود منشأ ومولّدة للملاك ، فينتفي بانتفائها ـ فضلا عن الخطاب ـ سواء أكانت بلسان الشرط ، مثل : «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة والطهور» ، أو : «وجبت الصلاتان» ، أم بلسان الإخبار ، مثل : «المستطيع يحج».
ومنها : ما يكون دخيلا في الخطاب فقط من دون دخل له في الملاك أصلا كالقدرة ، فإنّها دخيلة في حسن الخطاب ، إذ لو لا القدرة لم يكن أثر للخطاب ، لقصوره حينئذ عن التحريك ، فالقدرة دخيلة في التحرّك والانبعاث عن تحريك المولى وبعثه ، من دون دخل لها في الملاك ، لوضوح وجود الملاك في إنقاذ المؤمن مثلا حتى مع عدم قدرة المكلّف عليه.
ومنها : ما يكون دخيلا في تنجّز الخطاب ، وقطع العذر الجهلي ، كالعلم وغيره ، كالأمارات المعتبرة عقلا أو شرعا على الأحكام ، فإنّ العبد بعد قيام الحجّة على التكليف لا يعذر في المخالفة. وهذا النحو من القيود ليس دخيلا في الملاك ، ولا في الخطاب ، لأنّ الخطاب منوط بوجود موضوعه ، وليس العلم ونحوه ممّا يناط به الخطاب ، وإلّا لزم الدور ، إذ الخطاب أيضا ممّا يناط به العلم.
فقد ظهر مما تقدم : عدم كون القدرة من القيود الدخيلة في الملاك.
هذا في القدرة التكوينية.
وأما القدرة التشريعيّة ، وهي : ما أخذ في لسان الخطاب ، كالاستطاعة