نعم (١) فيما إذا كانت موسّعة ، وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت ،
______________________________________________________
(١) استدراك على ما أفاده : من انحصار مصحّح العبادة المضادّة للأهم بالملاك. ومحصل الاستدراك : أنه يمكن تصحيح العبادة بالأمر في مورد خاص ، وهو :ما إذا كان المهم ـ كالصلاة ـ موسّعا ، وزوحم في بعض وقته بواجب أهم كإنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق.
توضيحه : أنّ للواجب المهم الموسّع أفرادا طوليّة ، ومزاحمة بعض تلك الأفراد للأهم أوجبت خروج ذلك البعض عن حيّز الأمر المتعلّق بطبيعة المهم ، فلا أمر بالنسبة إلى الأفراد المزاحمة ، وإلّا يلزم طلب الجمع بين الضّدين المتقدّم امتناعه ، فيختص الأمر بالأفراد غير المزاحمة ـ وهي : ما يمكن إيقاعه بعد زمان الأهم ـ فإذا عصى الأمر بالأهم ، وأتى في زمانه بالمهم بقصد الأمر المتعلّق بغير
__________________
للأهم ، واستكشاف الملاك حدوثا وإن كان منوطا بالأمر ، لكنّه بقاء ليس منوطا به.
هذا بعض الكلام في المقام الأوّل.
وأما المقام الثاني وهو : جواز الاكتفاء في صحّة العبادة بالملاك فملخّص الكلام فيه : أنّه لم يقم دليل على انحصار القربة في الأمر ، بحيث يتوقّف مقربيّة الفعل إليه سبحانه وتعالى على قصد الأمر ، فلا وجه حينئذ لحصر القربة في قصد الأمر ، بل لا بدّ من التعميم والالتزام بأنّ حقيقة القربة هي : إضافة العمل إليه تعالى شأنه بحيث يقال : إنّه لم يؤت به لغير الله عزوجل فكلّ عمل أتي به كذلك ، فهو عبادة من غير فرق في ذلك بين كون محقّق هذه الإضافة قصد الأمر المتعلّق بذلك العمل ، وبين كونه قصد ملاك العمل الموجب لمحبوبيّته له جلّ وعلا.
فالمتحصل : أنّ مناط قربيّة العمل هو تلك الإضافة ، وعليه : فلا ينبغي الارتياب في حصول القربة المقوّمة للعبادة بقصد الملاك ، كحصولها بقصد الأمر.
فقد اتضح ممّا تقدّم : جواز الاكتفاء في صحّة الضّد العبادي المهم بالملاك عند المزاحمة للأهم.