بوقوعه من دون انتظار دليل آخر (١) عليه ، وذلك لوضوح أنّ المزاحمة على (٢) صحّة الترتب لا تقتضي عقلا إلّا امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك (٣) ، فلو قيل بلزوم الأمر (٤) في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة ، لثبوت الأمر بها في هذا الحال (٥) ، كما إذا لم تكن هناك مضادّة (*).
______________________________________________________
وعدم معقوليّته ـ كانت العبادة مأمورا بها بأمر فعليّ موجب لصحّتها.
(١) يعني : غير الدليل العقلي الدال على إمكان الترتّب.
(٢) يعني : بناء على صحّة الترتّب ، ومعقوليّته.
(٣) أي : لا بنحو الترتّب ، يعني : أنّ العقل لا يحكم بامتناع الاجتماع على نحو الترتّب والطوليّة ، بل إنّما يحكم بامتناع الاجتماع على نحو العرضيّة.
(٤) كما نسب إلى القدماء ، واختاره غير واحد من متأخّري المتأخّرين.
(٥) أي : حال ترك الأهم ـ بناء على القول بالترتّب ـ ، فإنّ الأمر في هذه الصورة متحقّق ، كثبوته في حال انفراده ، وعدم ابتلائه بالمزاحمة للضّدّ الأهم.
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كلمات المصنّف (قده) في الترتّب ، والحمد لله كما هو أهله.
__________________
(*) لا يخفى : أنّه لمّا كان التحقيق صحّة الترتّب ، فينبغي التعرّض لشطر من الكلام فيه ، فنقول وبه تعالى نستعين وبوليّه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين نتوسل ونستجير : إنّه لا بد أوّلا من تحرير محلّ النزاع في الترتّب ثم التكلّم في إمكانه أو عدمه ، فاعلم :
أنّ مورده الضّدان الواجبان المطلقان الواجدان للملاك حتى مع المزاحمة ، وهو : فيما إذا لم يكن كلاهما أو أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعيّة ، كالصلاة والإزالة ، دون ما إذا كان كلّ منهما أو أحدهما مشروطا بها ، لانتفاء ملاك المشروط بها منهما حينئذ بالتزاحم الرافع لها ، كالصلاة والحج ، فإنّ التزاحم بينهما يرفع