.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ولكن مع ذلك يقتضي هذا الترتّب طلب الجمع بين دخول المسجد وقراءة القرآن. فالطوليّة المانعة عن لزوم طلب الجمع عبارة عن إناطة أحد الطلبين بترك متعلّق الآخر ، سواء أكان المتعلّقان متضادّين كالصلاة والإزالة ، أم لا كالقراءة ودخول المسجد ، فإنّه لا ريب في عدم لزوم طلب الجمع بهذا النحو من الطوليّة. بل هذه الطوليّة تقتضي امتناعه ، لما عرفت آنفا : من أنّه لو فرض محالا قدرة المكلّف على الإتيان بكلا الضّدّين اللّذين تعلّق بهما الطلب طولا سواء أكانا ضدّين كالإزالة والصلاة ، أم لا كدخول المسجد والقراءة لما اتّصف بالمطلوبيّة إلّا الأهم.
وأمّا المهم ، فلا يتّصف بها ، لعدم تحقّق شرط مطلوبيّته ، وهو ترك الأهم.
نعم يلزم اجتماع الطلبين في آن واحد مع اختلافهما في الاقتضاء ، وهذا غير طلب الجمع المستلزم لمطلوبيّة متعلقي الطلبين في آن واحد ، كما هو ظاهر.
ثم إنّ الطوليّة المانعة عن لزوم طلب الجمع منوطة بكون الشروط العامّة والخاصّة الاختياريّة كالاستطاعة ، وتملّك النصاب الزكوي ، ونحوهما ، وغير الاختياريّة ، كالبلوغ ، والعقل ، والوقت من الجهات التقييديّة الدخيلة في الموضوع حتّى يكون موضوعا الطلبين طوليّين ، وطلبهما أيضا طوليّين ، إذ لو لم ترجع إلى الموضوع ، وكانت من الجهات التعليليّة الدخيلة في الملاك المؤثّر بوجوده العلمي ـ لا الخارجي ـ في التشريع ، وفعليّته ، لزم من ذلك عرضيّة طلبي الأهم والمهم ، لكون موضوعيهما حينئذ عرضيّين ، حيث إنّ ذات الإزالة والصلاة في المثال المزبور موضوعان للحكم ، إذ المفروض رجوع الشروط ـ الّتي منها ترك متعلّق الأهم ، كالإزالة ـ إلى الملاك الّذي هو أجنبيّ عن الموضوع ، فالموضوع نفس الصلاة والإزالة ، ومن المعلوم : أنّه لا طوليّة بينهما حينئذ ، فيلزم عرضيّة الطلبين المتعلّقين بهما أيضا.
وهذا خلاف ما فرضناه في الترتّب من طوليّة الخطابين رتبة. وقد ثبت في محلّه :