.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فانه يقال : إنّ خطاب المهم بعد حصول شرطه لا ينقلب عن الاشتراط إلى الإطلاق ، بل هو باق على ما كان عليه من الاشتراط ، إذ لازم الانقلاب لغويّة الشرط وإطلاق الخطاب بالنسبة إليه ، وهو خلاف فرض الاشتراط ، فوجوب المهم ـ كالصلاة ـ بعد حصول شرطه ـ كترك الإزالة ـ لا يصير مطلقا ، بل المولى يقول حينئذ أيضا : «إن تركت الإزالة ، فصلّ».
فاتضح مما ذكرنا : عدم لزوم عرضيّة الطلبين حين حصول شرط المهم ، وفساد توهم انقلاب الواجبات المشروطة بعد تحقق شرائطها مطلقة ، لاختلاف المطلق والمشروط سنخا ، ولبرهان الخلف ، حيث إنّ المفروض كون الوجوب مشروطا ، فصيرورته مطلقا خلاف الفرض ، كما لا يخفى.
الجهة الثالثة : أنّ المفروض في الترتّب لمّا كان اجتماع خطابين فعليّين زمانا ، وطوليّين رتبة ، فلا محيص عن جعل شرط خطاب المهم ترك الاشتغال بالأهم لا عصيان خطابه ، ولا العزم على تركه.
أما الأول ، فلكون العصيان ـ كذهاب الموضوع ـ مسقطا لخطاب الأهم رأسا ، ومعه يمتنع الترتّب المتقوّم باجتماع طلبين فعليّين زمانا طوليّين رتبة ، إذ المفروض سقوط طلب الأهم بالعصيان ، وبقاء طلب المهم وحده ، فلا اجتماع للطلبين.
نظير ترتب وجوب التيمّم على سقوط وجوب الوضوء ـ على ما قيل ـ ، لكنه ليس من الترتّب المبحوث عنه في شيء ، كما لا يخفى.
وأما الثاني ، فلاستلزامه عرضيّة الطلبين ، وارتفاع الطوليّة الرّتبيّة المانعة عن لزوم طلب الجمع ، لوضوح فعليّة الخطابين في رتبة العزم على ترك الأهم.
أمّا فعليّة الأهم ، فظاهر.
وأمّا فعليّة المهم ، فلتحقق شرطها وهو العزم على ترك الأهم.