.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عليه لزم أحد المحذورين : إمّا طلب الحاصل ، وإمّا إعادة المعدوم.
وهذا البرهان يقتضي إمّا الالتزام بالواجب المعلّق ، لأنّ المفروض تقدّم الوجوب على موضوعه ـ وهو الوقت ـ فيكون الوجوب فعليّا ، والواجب استقباليّا.
أو الالتزام بالشرط المتأخّر ، لكون المشروط ـ وهو الوجوب ـ حاصلا قبل شرطه ـ أعني الوقت ـ مع استحالة كلّ من الواجب المعلّق والشرط المتأخّر ، على ما ثبت في محله.
والمفروض لزومهما في الترتّب ، حيث إنّ خطاب المهم ـ بعد فرض اشتراطه بعصيان الأهم ـ يتقدّم لا محالة على موضوعه ـ وهو ترك الأهم ـ. نظير تقدم خطاب الصوم آناً ما على الطلوع ، كما تقدّم ، وذلك لأنّ ترك الأهم يتوقّف على امتثال المهم ، وامتثال المهم يتوقّف على الخطاب به ، فيكون الخطاب به متقدّما على ترك الأهم وهو الموضوع لخطاب المهم ، فيجتمع حينئذ خطابان فعليّان في رتبة سابقة على العصيان.
أما خطاب المهم ، فللزوم فرض تقدّمه على العصيان ، كلزوم تقدّم خطاب الصوم على الطلوع من باب الوجوب التعليقي ، أو الشرط المتأخّر.
وأما خطاب الأهم ، فالمفروض فعليّته على كلّ تقدير ، فاجتمع خطابا الأهم والمهم في الرتبة السابقة على العصيان مع فعليّتهما ، ولازمه طلب الجمع المستحيل المستلزم لاستحالة الترتّب.
وبالجملة : يلزم من تقدم طلب المهم على موضوعه تعليقا أو شرطا متأخرا طلب الجمع الموجب لامتناع الترتّب ، هذا.
وأما تقريب دفع لزومهما ، أعني : الوجوب التعليقي ، أو الشرط المتأخّر فهو : أنّه ـ بعد النقض بالواجبات الموسعة ، وعدم اختصاص الإشكال وهو طلب الحاصل ، أو إعادة المعدوم الموجب للالتزام بالتعليقي ، أو الشرط المتأخّر في الواجبات