.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ففي المقام : يتحد زمان الموضوع ـ وهو عصيان الأهم ـ ، وزمان الحكم ـ وهو وجوب المهم ـ ، وزمان الامتثال ـ وهو الإتيان بالمهم ـ. والاختلاف بينها إنما هو في الرّتبة ، فإنّ الموضوع مقدّم رتبة على الحكم ، وهو على الامتثال كذلك.
وأما الزمان ، فهو في الكل واحد ، كاتّحاده في العلّة والمعلول الحقيقيّين.
وكذا الحال في الأهم ، فإنّ زمان موضوعه وخطابه وعصيانه واحد.
أمّا الأولان ، فللزوم اتحاد الموضوع والحكم زمانا ، كما تقدّم في المهم.
وأمّا الأخير ، فلكون الامتثال والعصيان في رتبة واحدة ، لأنّهما مترتّبان على الطلب ، حيث إنّ الأوّل موافقة التكليف ، والآخر مخالفته.
وبالجملة : فالزمان في الثلاثة ـ وهي : الموضوع ، والحكم ، والامتثال ـ في كلّ من الأهم والمهم واحد ، والاختلاف فيها إنّما هو في الرّتبة فقط.
ومقتضى هذا البيان : فعليّة الطلبين المتعلّقين بالأهم والمهم في زمان واحد مع اختلافهما في الرّتبة ، لكون طلب المهم مترتّبا على ترك الأهم ، من دون عكس كما هو قضيّة إطلاق الأهم.
لا يقال : إنّ فعليّة الطلبين توجب طلب الجمع الّذي يمتنع معه الترتّب ، وليس هذا إلّا اعترافا باستحالته.
فانه يقال : إنّ مقتضى ما تقدّم وإن كان هو اجتماع الطلبين في الفعليّة ، لكنّه لا يستلزم الجمع في المطلوبيّة ، بحيث تجتمع مطلوبيّة الضدّين في زمان واحد. بل قد تقدّم : أنّه لو فرض محالا اجتماعهما زمانا ، لا يتّصف بالمطلوبيّة إلّا الأهم ، لما مرّ :
من إناطة مطلوبيّة المهم بترك الأهم ، فمع وجوده يمتنع اتّصاف المهم بالمطلوبيّة.
لا يقال : سلّمنا ذلك ـ أي : عدم لزوم طلب الضدين في آن واحد ـ لكن يرد على الترتّب إشكال آخر ، وهو : أنّ وجود كلّ خطاب حدوثا وبقاء منوط