.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
متباينا ، لتباين المقولات ، وامتناع اتحادها. إلّا أنّهما يوجدان بإيجاد واحد ، كالصلاة في المغصوب ، فإنّ الصلاة والغصب يوجدان بإيجاد واحد ، وإيجاد الغصب لمّا كان مبغوضا ، فلا يتمشى قصد القربة بموجود يوجد بذلك الإيجاد مقارنا للغصب ، فالصلاة حينئذ نظير الماء الصافي البارد الّذي يصبّه العبد في آنية قذرة تسقطه عن قابليّة حصول الامتثال به.
والحاصل : أنّ الموجود في باب الاجتماع وإن كان متعدّدا ـ كالصلاة والغصب ـ إلّا أنّ الإيجاد واحد. وهذا بخلاف الترتّب ، فإنّ الإيجاد فيه كالموجود متعدّد أيضا ، فإنّ ترك الأهم إنّما هو لأجل الصارف ، وفعل المهم لأجل الإرادة ، فالإيجاد كالموجود متعدّد ، فيتمشى قصد القربة بأمر المهم بلا مانع».
هذا ملخص ما استفدناه من بحثه الشريف.
أقول : ما أفاده مدّ ظله وإن كان في نفسه متينا ، لكنّه لا يفي بدفع الإشكال ، بل لا بدّ من ضم ضميمة إليه ، وهي : عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، إذ بدونها لا يندفع الإشكال ، حيث إن لقائل أن يقول : بكفاية عدم القدرة على امتثال أمر المهم ، لأجل صيرورة متعلّقه منهيّا عنه ، من باب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، لا من جهة وحدة الإيجاد ، حتى يدفع ذلك بتعدّده.
لا يقال : إنّ قضيّة فعليّة الخطابين مع ترك امتثالهما هي : تعدّد العقوبة ، وهو قبيح عقلا ، لأنّ مناط حسن العقوبة على ترك شيء هو القدرة على امتثاله ، وهذا غير متحقّق في المقام ، لعدم القدرة على امتثالهما حتى يستحق عقوبتين على تركهما ، وهذا القبح دليل على عدم تعلّق الأمر بالمهم ، وهو كاشف عن بطلان الترتّب ، وامتناع تعلّق طلبين فعليين بضدين في آن واحد.
فانه يقال : إن كان مناط استحقاق تعدّد العقوبة مخالفة الأمر بالجمع بين