.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وملاكه ـ إذا امتثل الخطاب الأوّل ، كترتّب وجوب الصلاة على عصيان خطاب الإزالة مع بقاء موضوعها وملاكها إذا امتثل خطاب الإزالة. فحينئذ : يكون كلّ من وجوبي الإزالة والصلاة فعليّا وواجدا للملاك.
ومن هنا ظهر : الفرق بين الوجه الثالث والرابع ، بعد اشتراكهما في ترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر ، فإنّ الامتثال في الثالث رافع لموضوع الخطاب الآخر ، فيرتفع معه الملاك أيضا. وهذا بخلاف الرابع ، فإنّ الامتثال لا يرفع موضوع الخطاب الآخر ولا ملاكه ، بل يبقيان على حالهما.
وهذا الوجه الرابع هو الترتّب المبحوث عنه في المقام.
والثلاثة المتقدّمة أجنبيّة عنه ، لوضوح عدم اجتماع خطابين فعليّين في أوّلها ، وهو : ترتّب أحد الخطابين على عدم موضوع الخطاب الآخر ، كوجوب التيمّم المترتّب على انتفاء موضوع وجوب الطهارة المائيّة.
كوضوح عدم اجتماعهما في ثانيها ، وهو : ترتّب أحد الخطابين على عدم فعليّة الآخر ، كترتّب وجوب تخميس فاضل المئونة على عدم خطاب أداء دين سنة الربح ، فهذا القسم من الترتّب الّذي لا يجتمع فيه خطابان فعليّان أجنبي أيضا عن الترتّب المبحوث عنه.
كوضوح أجنبيّة ثالثها ـ وهو : ترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر ، كترتّب وجوب الخمس على عصيان خطاب أداء الدين السابق على عام الربح ـ عن الترتّب المبحوث عنه هنا ، وذلك لأنّه حال عصيان هذا الخطاب وإن صار كلّ من خطابي أداء الدين وتخميس الربح فعليّا ، لكنّه مع ذلك غير الترتّب المبحوث عنه أيضا ، لما قد ظهر من مطاوي البحث : من اعتبار بقاء ملاك الخطاب الثاني ـ كموضوعه ـ إذا امتثل الخطاب الأوّل في الترتّب الّذي هو مورد الكلام ، كالصلاة والإزالة ، فإنّ امتثال أمر الأهم