.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ـ وهو الإزالة ـ لا يرفع موضوع أمر الصلاة ، ولا ملاكها ، بل كلّ منهما باق على حاله ، غاية الأمر : أنّ القدرة عليها مع صرفها في الإزالة مفقودة ، وقد ثبت في محلّه : عدم دخل القدرة في الملاك ، وأنّها دخيلة في حسن الخطاب ، بمناط قبح مطالبة العاجز.
وأنّ مورد الترتّب هو : الطلبان الفعليّان المجتمعان في آن واحد المتعلّقان بالضّدين مع بقاء الملاك في كليهما ، فتدبّر.
الجهة السادسة : قد يتوهّم : أنّ غاية ما يستفاد ممّا تقدم هي : إمكان الترتب في قبال من أحاله ، ومن المعلوم : أنّ مجرّد الإمكان لا يدل على الوقوع.
لكنه فاسد ، لقيام البرهان اللّميّ والإنّيّ عليه.
أمّا الأول ، فبيانه : أنّ تماميّة الملاك في كلّ من الضدّين تقتضي جعل الحكم لهما ، والمفروض عدم دخل القدرة في الملاك ، فلا بد حينئذ من الجعل ، وإلّا يلزم خلاف الحكمة ، وهو قبيح على الحكيم. نعم إطلاق الجعل لكلّ منهما ينافي الحكمة ، لعدم القدرة على الجمع بينهما ، فلا بد من تقييد إطلاق أحد الجعلين أو كليهما ولو كان التقييد بمثل «ترك الآخر» كما في المقام.
وأمّا الثاني ، فتقريبه : أنّه قد وقع في الشرعيّات ما لا يمكن تصحيحه إلّا بالترتب ، ونشير إلى جملة منها :
الأوّل : أنّه إذا حرم قصد إقامة عشرة أيّام على المسافر ، كما إذا كانت الإقامة علّة للحرام ، فخالف ، ونوى الإقامة عاصيا ، فإنّه يجب عليه الصوم والصلاة تماما حينئذ ، لتحقّق موضوعهما ـ وهو المسافر الناوي للإقامة ـ ، فاجتمع الحكمان الفعليّان ، أحدهما : حرمة الإقامة ، والآخر : وجوب الصوم وإتمام الصلاة المترتّب على عصيان الحرمة المزبورة ، ومن المعلوم : أنّ اجتماع هذين الحكمين الفعليّين مبنى على الترتّب.