.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بينهما حينئذ حتى يعالج بالترتّب.
الثالث : أنّه لا بدّ في الترتّب المبحوث عنه من اجتماع خطابين فعليّين في آن واحد مع اختلافهما في الرّتبة ، فيخرج عن الترتّب ما إذا كانت فعليّة أحد الخطابين رافعة للآخر ، لأنّ قوام الترتّب باجتماعهما ، كما مرّ مفصّلا.
إذا عرفت هذه الأمور : اتّضح عدم صحّة الترتّب في مسألة الجهر والإخفات كما عن كاشف الغطاء (قده) ، بتقريب : أنّ الجهر في الصلوات الجهريّة واجب مطلقا ، والإخفات واجب فيها على تقدير عصيان خطاب الجهر. وكذا الحال في وجوب الإخفات في الصّلوات الإخفاتيّة.
ودفع هو (قده) إشكال الجمع بين صحّة الصلاة مع الإخفات في موضع الجهر ، وبالعكس ، وبين استحقاق العقوبة على ترك المأمور به ـ وهو الجهر بالقراءة أو إخفاتها ـ بالترتّب ، حيث إنّه يوجب صيرورة الصلاة الكذائيّة مأمورا بها ، فتصح حينئذ. وكون استحقاق المؤاخذة بسب عصيان الأمر الأوّل.
توضيح وجه أجنبيّة الترتّب عن هذه المسألة : لزوم اللغويّة ، ضرورة أنّ ترك الجهر الواجب مساوق لوجود الضّد ـ وهو الإخفات ـ فجعل الوجوب له لغو.
وكذا الحال في ترك الإخفات الواجب ، لكونه مساوقا لوجوب الجهر ، فجعل الوجوب له من قبيل طلب الحاصل المحال.
مضافا إلى : أنّ العلم بالواجب المطلق الأوّلي رافع لملاك الواجب الثانوي ، فإنّ العلم بوجوب الجهر مثلا رافع لملاك وجوب الإخفات ، وقد عرفت : اعتبار وجود الملاك في كلّ من الواجبين المتزاحمين ، فقوام الترتّب ـ وهو الملاك ، وتنجّز الخطابين ـ مفقود في مسألة الجهر والإخفات.
والإشكال بالجمع بين الصحّة ، وبين استحقاق العقوبة يندفع بوجوه أخر