إلّا أنّ إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنّه بداع آخر غير البعث توسّعا ممّا لا بأس به أصلا ، كما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك (١) حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام ، وربما يقع به التّصالح بين الجانبين (٢) ، ويرتفع النزاع من البين ، فتأمّل جيّدا (٣).
فصل
الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد (٤) (*)
ولا يخفى (٥) أنّ المراد : أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد ، كما
______________________________________________________
ومحصل دفعه : أنّ الأمر وإن كان كذلك ، إلّا أنّ إطلاق الأمر عليه توسّعا لا بأس به إذا دلّت قرينة على أنّ إنشاءه إنّما هو بداع غير البعث الجدّي.
(١) أي : بكون المراد من لفظ ـ الأمر ـ بعض مراتبه ... إلخ.
وغرضه (قده) من هذا الكلام : التنبيه على ما وقع في كلمات الأعلام من الخلط بين مراتب الأمر ، والاشتباه بين شرط المأمور به المسمّى بشرط الوجود ، وبين شرط الأمر المسمّى بشرط الوجوب.
(٢) القائل أحدهما بالجواز ، والآخر بعدمه ، وتقريب وجه التصالح : أنّ مراد القائل بالجواز هو الأمر الإنشائيّ ، إذ لا مانع من محض الإنشاء مع فقدان شرط فعليّته ، ومراد القائل بعدم الجواز : إنشاء الأمر الفعلي ، فإنّه لا يجوز مع فقدان شرط فعليّته ، وبهذا البيان يرتفع النزاع من البين.
(٣) لعلّه إشارة إلى : إباء بعض عبائرهم عن الحمل على الأمر الإنشائيّ ، لكون استدلالاتهم ناظرة إلى الأمر الفعلي ، فلاحظ وتأمّل ، والله سبحانه العالم.
تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع
(٤) المراد بها : وجود الطبيعة مع اللّوازم والمشخصات الوجوديّة ، كما أنّ المراد بالطبائع : نفس وجودها بدون لوازم الوجود.
(٥) غرضه : التنبيه على أمرين :
__________________
(*) ينبغي قبل التعرّض لشرح كلام المصنف (قده) تقديم أمور :