.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
اجتماع الأمر والنهي من صغريات التعارض ، لاتحاد متعلّقهما ، ومن صغريات النهي في العبادة ، ويترتّب عليه مانعية الغصب للصلاة واقعا ، إذ المفروض وقوع فرد الصلاة في حيّز النهي عن العبادة الموجب لبطلانها ، ولازم المانعية الواقعيّة بطلان الصلاة مطلقا حتى في حال الجهل بالموضوع ، إلّا إذا نهض دليل على صحتها تعبّدا.
وسيأتي في مسألة اجتماع الأمر والنهي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى.
الرابع : لا يخفى أنّ النزاع على النحو المحرّر في المتن وغيره مما ظاهره تسالمهم على جواز تعلق الطلب بكلّ من الطبائع والأفراد بعيد عن علوّ مقام المحققين ، إذ بعد وضوح عدم دخل لوازم الوجود في الملاكات الداعية إلى الأحكام لا وجه للنزاع في أنّ تلك اللوازم هل يتعلق بها الطلب أم لا؟ مع أن دائرة الطلب سعة وضيقا تتبع دائرة الغرض الداعي إلى الطلب ، فلا معنى لتعلقه بما ليس فيه الملاك ، لكونه لغوا لا يصدر من الحكيم ، فلا ينبغي تحرير محل النزاع على هذا النحو.
فلعل مرادهم بتعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد هو : ابتناء هذا البحث على مسألة إمكان وجود الطبيعي في الخارج وامتناعه ، فالقائل بالامتناع يرى تعلق التكليف بالفرد ، فرارا عن محذور تعلق التكليف بغير المقدور. فالتعبير بالفرد لأجل التنبيه على أنّ الموجود الخارجي هو الفرد ، لا الطبيعة ، لامتناع وجودها في الخارج ، لا لأجل دخل لوازم الوجود والتشخص في متعلق التكليف ، كما لا يخفى.
والقائل بالإمكان يرى تعلق التكليف بالطبيعة ، حيث إنّها كلية في الذهن وشخصية في الخارج ، لأنّ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، فالطبيعي متشخص بالوجود فيصح تعلق الطلب به.
وبالجملة : فلوازم الوجود المقوّمة للفرد خارجة عن حيّز التكليف ، من غير فرق في ذلك بين تعلق الطلب بالطبيعة ، وتعلقه بالفرد.