.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
هي العبادة الواقعة على نحو التقية ، لأنّها تُسرّ العبادة الأوّلية الاختيارية وتخفيها ، فالعمل المتّقى به عبادة محبوبة ، ويمتنع أن يكون كذلك إلّا إذا كان صحيحاً ، لما مرَّ آنفاً من امتناع اجتماع العبادة المحبوبة مع البطلان ، إذ الباطل هو ما لا ينطبق عليه المأمور به ، فيمتنع أن يكون الباطل عبادة محبوبة للمولى ، لاستلزامه التناقض وهو الانطباق الّذي يُراد به الصحة ، وعدم الانطباق الّذي يراد به البطلان ، فوزان الاستدلال بهذه الصحيحة على الإجزاء وزان الاستدلال بسابقتها عليه ، كما لا يخفى.
ثم إنّ هنا وجوهاً أُخر قد استدل بها على صحة الوقوف مع العامة ، كالروايات الدالة على الأمر باستعمال التقية في الدين (١) ، وكعمومات نفي الحرج في الشريعة ، وكرواية (٢) عبد الأعلى مولى آل سام الآمرة بالمسح على المرارة المتضمنة لقول أبي عبد الله عليهالسلام : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله» الّذي يستفاد منه على ما قيل : قاعدة كلية وهي عدم سقوط المشروط بسقوط شرطه ، للحرج ، فيدل على بقاء المشروط على حاله ، فيكون نفس الوقوف مأموراً به ومجزياً ، نظير قاعدة الميسور ونحوها من الأدلة الثانوية الدالة على عدم ارتفاع الحكم عن المشروط بسقوط شرطه ، لكون دخل القيد في المقيّد على نحو تعدد المطلوب ، لكن لقصورها سنداً ، أو دلالة ، أو كليهما
__________________
الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث ٢٣ ، رواه سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن المعلى بن خنيس ، ورجال هذا السند كلهم ثقات كما في ـ جش ـ و ـ ست ـ نعم اختلفوا في وثاقة المعلى ، والّذي ظهر لنا بعد الفحص والتأمل وفاقاً لجماعة وثاقته كما حررنا ذلك في رسالة التقية.
(١) ـ الوسائل ، ج ١١ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.
(٢) الوسائل كتاب الطهارة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث الخامس.