.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إلى ذهنيّته ، فيرى خارجيا.
وإن شئت ، فقل : إنّ المقوّم للطلب حال تعلقه هو الوجود الحقيقي بوجوده الفرضي ، لا التحقيقي ، فليس قيام الطلب به كقيام البياض والسواد بالجسم كي يتوقف على وجود متعلقه حال تعلقه به.
وطلب الحاصل إنّما يلزم لو قيل بحدوث الشوق أو بقائه بعد وجود متعلقه خارجا.
كما أنه لا يلزم وجود العرض ـ وهو الطلب ـ بلا معروض ، إذ المفروض قيام الطلب بالموجود الذهني اللحاظي الّذي هو عنوان الوجود الحقيقي.
فاندفع الإشكال من كلتا الناحيتين.
ثم إنّه قد ظهر مما تقدّم : ما يترتب على هذا البحث من الثمرات.
الأولى : كونه موجبا لاندراج مسألة اجتماع الأمر والنهي في كبرى التزاحم ـ بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ـ ، وفي كبرى التعارض ـ بناء على تعلقهما بالأفراد ـ كما لا يخفى.
الثانية : صحة قصد التقرّب بلوازم الوجود ، لوقوعها في حيّز الأمر ـ بناء على تعلق الأحكام بالأفراد ـ ، وعدمها ، لعدم وقوعها في حيّزه ـ بناء على تعلقها بالطبائع ـ ، لكونه تشريعا محرّما حينئذ.
الثالثة : لزوم قصد القربة بلوازم الوجود إذا كان الأمر عباديا ، وعدم سقوطه بدون قصد القربة ـ بناء على تعلق الأوامر بالأفراد ، وعلى كون قصد القربة عبارة عن قصد الأمر كما عن الجواهر ـ ، وسقوط الأمر بدون قصد القربة بلوازم الوجود بناء على تعلقها بالطبائع.
الرابعة : جريان الأصل في بعض لوازم الوجود إذا شكّ في وجوبه ، لكونه شكّا في التكليف ـ بناء على تعلق الأحكام بالأفراد ـ ، فإنّ أصل البراءة يجري فيه حينئذ ، ولا يجري فيه ـ بناء على تعلقها بالطبائع ـ ، لكون الشك حينئذ في المحصّل الّذي تجري