أو وجوب كلّ منهما (*) مع السقوط (١) بفعل أحدهما (٢) ، أو وجوب المعيّن عند الله (٣) ، أقوال (**).
______________________________________________________
تخييرا. وعلى الثاني : أحدها لا بعينه ، فالواجب واحد لا متعدّد.
(١) فالواجب على هذا القول كلّ واحد من الشيئين أو الأشياء تعيينا ، غاية الأمر : أنّ امتثال واحد منهما أو منها مسقط لغيره من الأبدال ، كما قد يسقط الواجب بغيره ، مثل سقوط قراءة المأموم بقراءة الإمام على أحد الاحتمالين.
(٢) أي : مع سقوط الباقي.
(٣) المستكشف باختيار المكلّف أحدهما أو أحدها.
__________________
(*) الأولى : إضافة «منها» إلى قوله : «منهما» ليرجع إلى الأشياء.
(**) مصب هذه الأقوال مرحلة الثبوت ، إذ لا إشكال في الوجوب التخييري في مقام الإثبات ، ضرورة وقوعه في الشرعيّات والعرفيّات ، فالإشكال إنّما هو في تصوره.
وملخص الإشكال : أنّ الإرادة الّتي هي من الصفات النفسانيّة لا بد وأن تتعلّق بأمر معيّن ، ولا يمكن أن تتعلّق بأمر مردّد بين أمرين.
وقد تفصّي عنه بوجوه :
الأول : ما أفاده شيخ مشايخنا المحق النائيني قدس سرّه : «من أنّه لا مانع من تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمردّد بين أمرين ، أو أمور ، نظير تطليق إحدى الزوجات مع عدم إرادة واحدة معيّنة منهن ، فإنّ الطلاق صحيح ، وتعيّن المطلقة بالقرعة.
والسّر في ذلك : أنّ التشريع من الاعتباريات ، فأمره بيد معتبره ، فقد يعتبره بين فعل مبهم وفاعل معيّن كالواجب التخييري ، وقد يعتبره بين فاعل مبهم وفعل معين كالواجب الكفائي ، وكاعتبار الملكيّة لمالك مبهم كملكيّة الزكاة للفقراء ، والخمس للسّادة.
والحاصل : أنّه لا فرق في صحّة تعلّق الحكم الشرعي بالمبهم بين التكليفي ،