.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
«أو» ، ولو لم تكن هذه الكلمة كان كلّ واحد من الأبدال واجبا تعيينيّا ، وليس الإنشاء في شيء منها مشروطا بعدم الآخر حتى يلزم الواجب المشروط ، كما هو أحد الوجوه الآتية الّتي تفصي بها عن الإشكال». هذا ملخّص ما حرّرناه عنه دام ظله في مجلس درسه الشريف.
أقول : ما أفاده مد ظله راجع إلى مقام الإثبات ، بمعنى : أنّ الخطاب التخييري عبارة عن تعلّق إنشاء النسبة بكلّ واحد من الأبدال مع اشتماله على كلمة «أو» ، إذ بدونها يكون ظاهر الخطاب وجوب كل منها تعيينا ، وهذا وإن كان متينا لكنّه أجنبي عن الإشكال الراجع إلى مقام الثبوت ، وتعقّل حقيقة الوجوب التخييري.
وإن كان مرامه مد ظله إمكان تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمبهم ، فهو مناف لما أفاده في ردّ كلام شيخه الميرزا النائيني (قده) من مساواة الإرادتين : التكوينيّة والتشريعيّة في امتناع التعلّق بالمبهم ، وعدم إمكان التفكيك بينهما في جواز تعلّق التشريعية بالمبهم ، وعدم جواز تعلّق التكوينية به ، فلاحظ.
ولعله ـ لما ذكرناه من الإشكال ـ قال دام ظله بعد ذلك : «ولو لم يمكن تسليم هذا الوجه ، فلا محيص عن الالتزام بما أفاده صاحب الكفاية في دفع إشكال الوجوب التخييري».
الثالث : ما عن شيخنا المحقّق العراقي (قده) : «من تعلّق الإرادة بكلّ واحد من الطرفين أو الأطراف ، غاية الأمر : أنّها في كلّ واحد منهما أو منها ناقصة ، بمعنى : أنّ الإرادة في كل واحد لا تسدّ جميع أبواب عدم متعلّقها ، بل تسد أبواب عدمه إلّا باب عدمه المقارن لوجود الآخر ، فلا تحريك لهذه الإرادة في ظرف وجود الطرف الآخر ، كما إذا أراد المولى الصوم مثلا في كلّ حال إلّا في حال وجود العتق.