.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والحاصل : أنّ الإرادة تتعلّق بكلّ واحد من الأطراف على الوجه الناقص ولازم هذه الإرادة الناقصة جواز ترك بعض الأطراف في ظرف وجود الآخر ، وحصول العصيان بترك جميع الأطراف.
وأنت خبير بعدم تصوّر نقصان في الإرادة ، لأنّها هي الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد ، فإنّ لم يصل الشوق إلى هذه المرتبة فليس بإرادة.
وعليه : فلا بد من توجيه كلامه (قده) بأن يقال : إنّ إرادة كلّ من الأطراف مقيّدة بعدم الآخر ، ففي ظرف وجوده لا إرادة أصلا بالنسبة إلى غيره ، فيرجع ما أفاده (قده) إلى وجه آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
هذا كلّه مضافا إلى : أنّ لازم تعدّد الإرادة تعدّد العقاب ، لتماميّة الإرادة عند ترك الجميع ، كما لا يخفى.
الرابع : أن يكون وجوب كلّ واحد من الأطراف مشروطا بعدم وجود الآخر.
وفيه أولا : أنّ لازمه وجوب كل من الأطراف تعيينا ، وهو غير الوجوب التخييري.
وثانيا : أنّ ترك الجميع مستلزم لتعدّد العقاب ، لفعليّة الوجوب حينئذ بالنسبة إلى جميع الأطراف ، حيث إنّ شرط وجوب الجميع ـ وهو ترك الكل ـ حاصل ، وهذا كما ترى.
وثالثا : أنّ صحة هذا الوجه منوطة بأمرين : أحدهما : تعدد الملاك بأن يكون لكلّ واحد من الأطراف ملاك يخصّه. ثانيهما : تضاد تلك الملاكات في الوجود بحيث لا يمكن الجمع بينها كذلك ، وإلّا لكان كلّ واحد منها واجبا تعيينيّا ، فلو كان الملاك واحدا لم يصح هذا الوجه ، لخلوّ ما عدا واجده عن ملاك التشريع ، وهو خلاف ما عليه مشهور العدليّة : من تبعيّة الأحكام لما في متعلّقاتها من المصالح والمفاسد.