تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما ، بداهة (١) عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كلّ منهما من الغرض ، وعدم (٢) جواز الإيجاب كذلك (٣) مع عدم إمكانه (٤) ، فتدبّر (٥)
بقي الكلام في أنّه هل يمكن التخيير عقلا (٦) أو شرعا (٧) بين الأقلّ والأكثر ، أو لا؟ ربما يقال : «بأنّه محال ، فإنّ (٨) الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر ، لحصول (٩) الغرض به ، وكان الزائد عليه (١٠)
______________________________________________________
(١) هذا بيان عدم الوجه لوجوب كلّ منهما معيّنا ، وقد مرّ توضيحه بقولنا : «فلما فيه من أنّه مع إمكان استيفاء ... إلخ».
(٢) معطوف على «عدم السقوط» أي : بداهة عدم جواز الإيجاب.
(٣) أي : تعيينا.
(٤) أي : إمكان الاستيفاء.
(٥) لعلّه إشارة إلى : أنّ مرجع هذا القول إلى الوجوبين التعيينيّين المشروط كلّ منهما بترك الآخر ، فكلاهما واجبان تعيينيّان مشروطا وجوب كلّ منهما بترك الآخر.
(٦) كما في الصورة الأولى ، وهي : وحدة الغرض ، وكون متعلق الوجوب الجامع بين الفعلين ، فإنّ التخيير فيها عقليّ ، كما تقدم.
(٧) كما هو مقتضى تعدّد الملاك على بعض الأقوال المتقدّمة.
(٨) هذا تقريب وجه الاستحالة ، وحاصله : أنّ الأقلّ يوجد لا محالة قبل وجود الأكثر ، ولوفائه بالغرض ينطبق عليه الواجب ، ويسقط به الأمر ، فلا يكون الزائد على الأقل من أجزاء الواجب ، فلا يتصف الأكثر بالوجوب أصلا ، مع أنّ قضيّة الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر هي اتصاف الأكثر بالوجوب أيضا.
(٩) تعليل لكون الواجب هو الأقل ، تقريبه : أنّ الوجوب تابع لما في متعلّقه من الغرض ، فإذا فرض حصوله بالأقل ، فلا محالة يكون هو الواجب.
(١٠) هذا الضمير ، وضمير ـ به ـ راجعان إلى الأقل.