لا يكاد يختلف الحال بذلك (١) ، فإنّه (٢) مع الفرض (٣) لا يكاد يترتب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر ، وإنّما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام (٤) ، ومعه كان مترتّبا على الأكثر بالتّمام (٥).
وبالجملة : إذا كان كلّ واحد من الأقل والأكثر بحدّه (٦) ممّا يترتّب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيّا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت (٧).
نعم (٨) لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ من دون دخل للزائد ، لما كان
______________________________________________________
بالانضمام فهو الأكثر وإن وجد تدريجا ، وإن كان مشروطا بعدمه ، فهو الأقل كذلك.
(١) أي : بحسب تدريجيّة الوجود ودفعيّته.
(٢) هذا تقريب لعدم اختلاف الحال بالدفعيّة والتدريجيّة.
(٣) أي : الفرض المذكور سابقا : من إمكان تحصيل الغرض إمّا بما هو مشروط بشيء وهو الأكثر ، وإمّا بما هو مشروط بشرط لا ـ وهو الأقل ـ لا يكاد يترتب الغرض ... إلخ.
(٤) حتى يكون الواجب هو الأقل.
(٥) يعني : بجميع أجزائه ، ليكون الواجب المحصّل للغرض هو الأكثر ، لا الأقل المندرج فيه.
(٦) فإنّ حدّ الأقل هو وجوده مجرّدا عن الانضمام ، وحدّ الأكثر خلافه.
(٧) من الأمر بأحد شيئين أو أشياء إن كان بملاك واحد ، فالتخيير بينهما أو بينها عقليّ. وإن كان بملاكين أو ملاكات ، فالتخيير بينهما أو بينها شرعي.
(٨) استدراك من التخيير بين الأقل والأكثر ، وحاصله : أنّه لا مجال للتخيير بينهما فيما إذا ترتّب الغرض على الأقل مطلقا ، من غير فرق بين انضمام الأكثر إليه ،