لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم (*) ، وذلك (١) لأنّه قضيّة ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد
______________________________________________________
الكفائي : «من سقوطه بفعل البعض ، ومن استحقاق الجميع للعقوبة على تقدير مخالفتهم» ، لأنّهما من مقتضيات تعلّق الوجوب بصرف الوجود من طبيعة المكلّف ، ضرورة أنّ موضوع التكليف صرف الوجود من طبيعة المكلّف ، فبامتثال أحد المكلّفين يتحقّق الفعل من صرف وجود الطبيعة ، فيسقط الغرض الداعي إلى الأمر ، وبسقوطه يسقط الأمر أيضا ، فلا يبقى مجال لامتثال الباقين.
ومنه يظهر أمران :
الأول : وجه استحقاق الجميع للعقوبة لو خالفوا ، وهو وجود المناط أعني : صرف وجود المكلّف الصادق على كلّ واحد منهم ، فكلّ منهم خالف التكليف المتوجّه إليه ، فيستحق العقوبة.
الثاني : استحقاق الجميع للمثوبة إذا امتثلوا جميعا في عرض واحد ، كما إذا صلّوا دفعة على ميّت ، لأنّ الفعل صدر عن كلّ واحد ينطبق عليه صرف الوجود ، فكلّ واحد منهم امتثل الأمر المتوجّه إليه ، فيستحقّ المثوبة.
(١) تعليل لاستحقاق الجميع للعقاب ، وهذا هو الأمر الأوّل الّذي أشرنا إليه بقولنا : «أحدهما وجه استحقاق الجميع للعقوبة ... إلخ».
__________________
(*) لا يخفى : أنّه لا خلاف ولا إشكال في وقوع الوجوب الكفائي في الشريعة المقدّسة ، إلّا أنّ الكلام وقع في تصويره بنحو ينطبق على المقصود : من وجوبه على كلّ واحد من المكلّفين بحيث لو امتثل الجميع استحقّوا المثوبة ، ولو خالفوا كذلك استحقوا العقوبة ، ولو أتى به بعضهم سقط عن الكلّ. وقد ذكروا في تصويره وجوها :
الأول : تعلّق الوجوب بالجميع ، كتعلّق الوجوب العيني به ، بمعنى : تعلّقه بكلّ واحد على نحو العام الاستغراقي ، وسقوطه عن الباقين بفعل البعض. وعليه