وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدّد المطلوب ، بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة وإن لم يكن بتمام المطلوب (١) ، إلّا أنّه لا بدّ في إثبات أنّه (٢) بهذا النحو (٣) من دلالة (٤) ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلّا (*) فيما عرفت (٥).
______________________________________________________
(١) أي : المطلوب الأكمل ، لأنّه إنّما يكون بإتيان الواجب في الوقت.
(٢) أي : التقييد.
(٣) أي : تعدّد المطلوب ، يعني : أنّ ظاهر دليل التوقيت كسائر أدلّة التقييدات هو : كون القيد دخيلا في جميع مراتب المصلحة ، فبانتفائه تنتفي المصلحة بتمام مراتبها ، فيكون التوقيت من باب وحدة المطلوب ، فدخل الوقت في بعض مراتب المصلحة حتى يكون من باب تعدّد المطلوب خلاف ظاهر دليل التوقيت ، فلا بد في الدلالة عليه من التماس دليل آخر غير دليل التوقيت ، لما عرفت من ظهوره في وحدة المطلوب.
(٤) أي : من دليل مستقل.
(٥) من قوله : «نعم لو كان التوقيت» إلى قوله : «وكان لدليل الواجب إطلاق».
__________________
(*) ظاهره : الاستثناء من نفس دليل التوقيت ، يعني : أنّه لا يدلّ على تعدّد المطلوب المستلزم لوجوب القضاء بعد الوقت إلّا فيما عرفت. مع أنّه (قده) لم يذكر قبل ذلك دلالة التوقيت على وجوب القضاء حتى يشير إليه بقوله : «إلّا فيما عرفت» ، لأنّ دليل التوقيت إمّا مطلق ينفي وجوب القضاء ، وإمّا مهمل لا يدل على شيء من الوجوب وعدمه ، فقوله : «إلّا فيما عرفت» مستدرك.
وحق العبارة أن تكون هكذا : «إلّا أنّه لا بدّ في إثبات أنّ التوقيت بنحو تعدّد المطلوب من دلالة ولو كانت إطلاق دليل الواجب ، كما عرفت. ولا يكفي نفس الدليل على الوقت» ، ولو قال : «ولا يكفي دليل الواجب في إثبات تعدّد المطلوب إلّا فيما عرفت من إطلاقه ، وإهمال دليل التوقيت» كان سليما عن الإشكال.