فصل
الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغ أمره (١) به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي.
______________________________________________________
الأمر بالأمر
(١) أي : أمر الآمر الأوّل بذلك الشيء.
توضيح ما أفاده : أنّ زيدا مثلا إذا أمر عمرا بأن يأمر بكرا بصلاة ، فهل يكون عمرو مبلّغا لأمر زيد إلى عمرو ، فيكون عمرو مأمورا من زيد ، فإذا خالف عدّ مخالفا لزيد ، لا لعمرو؟ أم يكون لأمر عمرو موضوعيّة ، بحيث لو خالف بكر ، كان عاصيا لعمرو لا لزيد.
وبعبارة أخرى : هل يكون الثالث مأمورا من الأوّل ، أم الثاني؟ فيه قولان نسب الأوّل منهما إلى بعض المتأخّرين من أصحابنا ، والثاني إلى المحقّقين. ولا بد من ملاحظة غرض المولى ، فإن تعلق بحصول ذلك الشيء كان الواسطة مبلّغا ، لا آمرا ، وإن تعلق بصرف أمر الواسطة من دون تعلّق غرضه بذلك الشيء ، أو تعلّق غرضه بحصول ذلك الشيء ، لكن بعد تعلّق أمر الواسطة به ، بحيث يكون أمر الواسطة من قبيل شرط الوجوب ، فلا يكون الثالث مأمورا من الأوّل.
__________________
يشكّ في حدوث فرد آخر للوجوب متعلّق بالصلاة في خارج الوقت ، فاستصحاب الكلّي ـ وهو الوجوب ـ باعتبار تعلّقه بطبيعيّ الصلاة يجري ، ومقتضاه وجوب الصلاة بعد خروج الوقت.
لكن فيه ما لا يخفى :
أمّا أولا : فلما قرّر في محله : من عدم جريان الاستصحاب مع تبدّل حال من حالات الموضوع ، وزوال وصف من أوصافه ، لكونه موجبا للشّك في بقاء