.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
وجهه لأجل التقية كالصلاة بدون السورة ، أو الطمأنينة ، أو مع التكتف ، أو الصوم إلى سقوط الشمس عن دائرة الأُفق ، أو الوقوف في غير وقته المجعول له بحسب التشريع الأوّلي ، فترك العمل رأساً كالإفطار في شهر رمضان تقية خارج عن موضوع الاجزاء إذ ليس التقية في أداء الواجب ، بل في تركه.
فمرسلة (١) داود بن الحصين عن الصادق عليهالسلام «والله أُفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليَّ من أن يضرب عنقي» ونحوها غيرها (٢) ممّا يشتمل على وجوب قضاء الصوم أيضا تكون على طبق القاعدة ، فالتسوية بين القسمين كما عن بعض غير ظاهرة.
الثالث : انّ التقية تمتاز عن غيرها من أقسام الاضطرار بعدم اعتبار استيعابها للوقت في الإجزاء ، بخلاف غير التقيّة من سائر أنحاء الاضطرار ، فإنّ استيعابها للوقت شرط في الإجزاء على المشهور المنصور.
والوجه في الفرق ظاهر ، حيث إنّ ظاهر أدلة التقية خصوصاً صحيحة الكناني المتقدمة هو التوسعة ، وتسهيل الأمر على المكلفين ، لأنّه قضية إطلاق الأمر باستعمال التقية في الدين في بعض روايات الباب ، وكونها واسعة في بعضها الآخر. وأمّا سائر أنحاء الضرورة ، فالإجزاء فيها منوط بالاضطرار إلى صرف الوجود من الطبيعة المأمور بها بالأمر الأوَّلي في تمام الوقت المضروب لها ، ومن المعلوم توقف صدقه على استيعاب الاضطرار للوقت.
فقد ظهر من هذا التقريب أمران :
أحدهما : انّه لا يعتبر عدم المندوحة الطولية في التقية ، فلو عُلم بارتفاع التقية في أثناء الوقت جاز له المبادرة بالإتيان بالعمل الموافق لها ، كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الصوم ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤ وغيره.
(٢) الوسائل ، كتاب الصوم ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤ وغيره.