.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
السلطان مثلاً رؤية الهلال ، ولم تكن رؤيته بانفراده حجة عندهم ، ولكن مع ذلك أجبر الناس على متابعتهم له كانت الموافقة معهم خارجة عن مورد التقية المجزية ، لفرض خروجها عن التقية في المذهب ، ومندرجة في موارد الضرر ، فيجب دفع الضرر عن نفسه بموافقة السلطان من دون دليل على صحة العمل ، لقصور دليل الضرر عن إثبات الصحة ، إلّا إذا نهض دليل على موضوعية مجرد الخوف لتبدل الحكم وان كان ناشئاً عن إجبار السلطان ، فتدبر.
الخامس : إذا خالف التقية في مورد وجوبها ، وأتى بالمأمور به الأوّلي ، كما إذا مسح على البشرة دون الخفّين ، أو أتى بالصلاة بلا تكتف ، أو وقف في يوم عرفة تاركاً للوقوف يوم التروية الّذي هو يوم عرفة عندهم ، ففي الصحة وعدمها قولان :
أحدهما : البطلان ، والآخر الصحة.
أمّا الأول ، فوجهه إما اقتضاء أوامر التقية لكون العمل الموافق لها مأموراً به فعلاً ، فيصير المسح على الخفّين جزءاً من الوضوء ، والتكتف جزءاً من الصلاة ، والوقوف في غير يوم عرفة تقية جزءاً من الحج ، فترك التقية في العمل ترك للمأمور به ، فيبطل ، لعدم انطباقه عليه. وإما اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده كما عن الذخيرة ، فالمأمور به الأوّلي يبطل ، للنهي عنه.
لكن في كليهما ما لا يخفى :
إذ في الأوّل : أنّه مبنيٌّ على تبدل الحكم بالتقية ، وصيرورة المتّقي والمختار كالحاضر والمسافر موضوعين مستقلين عرضيين ، ليكون العمل الموافق للتقية والمأمور به الأوّلي وظيفتين متغايرتين لموضوعين متضادين ، كالقصر والإتمام للحاضر والمسافر ، وليس الأمر كذلك ، لأنّ غاية ما يستفاد من أدلة التقية هي بدليّة الفعل الناقص عن التام طوليّاً ، كسائر الأبدال الاضطرارية ، لا عرضياً كالقصر والإتمام ، حتى يخرج