.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
فلو فرض عدم كون المأمور به الأوّلي إذاعة كان محبوباً وان كان العمل الصادر تقية أحب ، فالمفضّل عليه نفس المأمور به الأوّلي مقيّداً بعدم صدق الإذاعة عليه.
السادس : أنّه قد ظهر مما تقدم : أنّ التقية الخوفية عزيمة ، لا رخصة ، لظهور الأمر باستعمال التقية في جملة من النصوص ، كقول مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رواية الاحتجاج : «وآمرك أن تستعمل التقية في دينك» (١) ، وقول مولانا أبي الحسن عليهالسلام لعلي بن يقطين في رواية محمّد بن الفضل : «والّذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثاً» (٢) ، وقول أبي عبد الله عليهالسلام في رواية عبد الله بن أبي يعفور : «اتّقوا على دينكم ، واحجبوه بالتقية ، فإنّه لا إيمان لمن لا تقية له» (٣) ، وغير ذلك من النصوص الآمرة بالتقية في الوجوب.
وأما التقية المدارية فليست بعزيمة ، لاحتفاف الأمر في نصوصها بما يصلح لصرفه عن الوجوب ـ مضافاً إلى التسالم على ذلك ـ وان كانت مجزية كالتقية الخوفية ، فلاحظ.
السابع : أنّ الإجزاء تابع لجريان التقية ، فإذا جرت في تمام العمل المركب سقط الأمر المتعلق بجميع ذلك العمل ، وإذا جرت في بعضه كان الساقط خصوص الأمر الضمني المتعلق بذلك البعض ، ولا وجه لسقوط سائر الأوامر الضمنيّة المتعلقة ببعضه الآخر ، لأنّ الضرورات تتقدر بقدرها ، فلو فرض جريان التقية في بعض أعمال الحج كالوقوفين ، وعدم جريانها في بعضها الآخر كمناسك منى ، أجزأ الوقوفان
__________________
(١) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ٢٩ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث ١١.
(٢) الوسائل ج ١ كتاب الطهارة الباب ٣٢ من أبواب الوضوء الحديث ـ ٣ ـ.
(٣) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ، الحديث ٧.