.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من العبادات ، وبين كونه من المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود والإيقاعات ، فلو باع داره ، أو طلّق زوجته بالصيغة الفارسية ، أو بصيغة المضارع تقية ، فقضية إطلاق مثل :
«كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله» ، و «كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فهو جائز» هي النفوذ ، لما عرفت من كون الجواز أعم من الوضعي والتكليفي ، فالعقد والإيقاع الصادران تقية جائزان أي نافذان بحيث يترتب عليهما آثار الصحة.
كما أنّ الظاهر عدم الفرق في نفوذهما إذا صدرا تقية بين كون الدليل على التقية عامّاً مثل ما مرَّ آنفاً من عمومات التقية ، وبين كونه خاصاً كدليل غَسل الرجلين في الوضوء ، والتكتف في الصلاة.
فما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في رسالة التقية من «الاجزاء فيما إذا كان الاذن في العمل المتّقى به خاصاً ، وعدمه فيما إذا كان الإذن فيه عامّاً» لا يخلو من غموض ، إذ لا فرق في الإجزاء بين الإذن الخاصّ والعام.
إلّا أن تمنع دلالة عمومات التقية على الاذن ، بتقريب : أنّها في مقام بيان الحكم التكليفي فقط وهو وجوب حفظ النّفس من دون دلالتها على الاذن المستلزم للوضع وهو صحة العمل ، فيعمل فيه بما تقتضيه أدلته الأوّلية من اعتبار الجزء ، أو الشرط ، أو مانعية المانع مطلقاً حتى في حال التقية.
لكنه في حيِّز المنع ، ضرورة أنّه لا فرق بين عمومات التقية وخصوصاتها إلّا في سعة دائرة المورد وضيقها ، وأمّا في دلالتهما على الأمر بالعمل تقية ، فلا فرق بينهما أصلاً ، لأنّ الإذن في استعمال التقية يستفاد من الأمر المشترك بين عموماتها وخصوصاتها ، فإن لم تصلح العمومات للدلالة على الاذن ، فلا بد من منعها في الخصوصات أيضا.
وبالجملة : فلم يظهر وجه وجيه للفرق بين الاذن العام والخاصّ من حيث