وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه (١) قويٍّ ، ونحوها (٢) بالنسبة إلى كل ما اشترط (٣) بالطهارة أو الحلية يجزئ (٤) (*) ،
______________________________________________________
اللباس الكذائي مما يؤكل لحمه تحكي عن ثبوت الطهارة الواقعية ، أو كون اللباس من الحيوان المحلّل أكله واقعاً. ودليل حجية الأمارة يقتضي إمضاء مضمونها ، فيدل على صدق حكايتها الموجب لثبوت الطهارة واقعاً ، وكون اللباس من المحلل أكله كذلك.
فان كان الحكم الظاهري على الوجه الأول ، فمقتضاه الاجزاء ، لأنّ لسان الأُصول إنشاء شرط من الطهارة والحلية في ظرف الشك ، ولازم هذا الجعل هو كون الشرط أعم من الطهارة والحلية الواقعيتين والظاهريتين ، فتكون الأُصول حاكمة على أدلة الشرائط ، مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» الظاهر في اعتبار الطهارة الواقعية في الصلاة ، لأنّ مثله لا يتكفل لصورة الشك في الطهارة ، بخلاف الأصل ، فإنّه متكفل لها ، فيكون ناظراً إلى دليل الشرطية ، هذا.
وإن كان الحكم الظاهري على الوجه الثاني ، فلا يقتضي الإجزاء ، لأنّ مفاد الأمارة ثبوت الواقع ، لا توسعة دائرة الشرط ، فإذا انكشف الخلاف فلا وجه للإجزاء.
(١) وهو كون الاستصحاب أصلاً ليتحد مفاده مع سائر الأُصول ، لا أمارة حاكية عن وجود ما هو الشرط. ثم إنّ الأولى تبديل قوله : ـ وكان بلسان تحقق ما هو شرط ـ هكذا : ـ وكان بلسان إنشاء ما هو شرط ـ.
(٢) كقاعدتي التجاوز والفراغ ، وغيرهما مِمّا يفيد جعل الحكم.
(٣) كالصلاة والطواف الواجب.
(٤) يعني : يجزئ الأمر الظاهري الّذي يكون بلسان تحقق الشرط.
__________________
(*) مشكل جدّاً ، لأنّ حكومة دليله ظاهريّة ، لا واقعيّة ، وذلك لتأخر موضوع الحكم الظاهري وهو الشك عن موضوع الحكم الواقعي ، بحيث لا يمسّ كرامة الواقع ، ومع هذا التأخر لا يصلح أن يكون دليل الحكم الظاهري مبيّناً